قال المحامى محمد عبد السلام أستاذ القانون، إن المادة رقم 16 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 نصت على النفقة واجبة شرعًا، فإذا أمتنع المفروض عليه من أدائها وجبت مقاضاته أمام المحكمة المختصة، وتقدر نفقة الزوجة والصغار بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
وأضاف المختص بشئون محاكم الأسرة، فى حديثه لـ"اليوم السابع": يحق القاضى وفق لقانون الأحوال الشخصية حال توافر شروط استحقاق النفقة أن يقضى للزوجة والصغار ما يعرف باسم "النفقة المؤقتة" وهى مقدار مادى يكفى حاجاتهم الضرورية الملحة فى مدة تصل لأسبوعين على الأكثر من تاريخ تحريك الدعوى بحكم واجب النفاذ لحين الحكم بمبلغ النفقة الأصلى.
ويتابع: ومن أبرز المعوقات التى تصادف السيدات هى عدم استطاعتها الحصول على تلك المبالغ بسبب خشية المحكمة أن تكون المبالغ المفروضة تفوق قدرة الأزواج، وتأخر الحصول على تحريات المباحث ومفردات المرتب الحقيقة التى تكشف عن الدخل المادى للزوج،لتتجاهل المحكمة طلب الزوجة وتنتظر انتهاء الدعاوى للحصول على نفقتها.
وأكد عبد السلام، أن مبلغ النفقة المؤقتة تقدر خشية من أن طوال إجراءات دعوى النفقة حقبة من الزمن لدرجة تعجز فيها صاحبة الدعوى عن رعاية أسرتها فيكفل لها القانون تقديم طلب مستعجل للقضاء لها بنفقة بشكل مؤقتة، مضيفًا: ورغم ذلك المحكمة فى كثير من الدعوى تقضى بمبلغ قليل رغم أن قانون الأحوال الشخصية نص على أنه يجب أن يلبى احتياجات الأسرة.
وأضاف المحامى: أن القانون كفل للزوج أن يقوم بإجراء مقاصة بعد صدور الحكم النهائى بمبلغ النفقة حتى يختصم المبالغ المدفوعة مسبقًا كنفقة مؤقتة.
عدد الردود 0
بواسطة:
فاتن
سوال
ممكن اعرف لو طليقى كاتب اقرار بنفقة 800جنية ومدفعش ورفعت دعوة هيتحكم بالمبلغ نفسة حيث أن مرتبة 1650