مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق للإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:48 م
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق للإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، التى يناقش فيها مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على مواد إصدار القانون، التى ننشرها فى السطور التالية.

وبحسب المادة الأولى "يُنشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويقوم على شؤون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويٌعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ(الصندوق) ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته"، وتجيز المادة بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.

وتنص المادة الثانية على أن "تؤول للصندوق جميع اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، كما يتحمل الصندوق التزامها ويكتسب حقوقهما قبل الغير فى كل مراكزها القانونية. كما تؤول إلى الصندوق كافة الأراضى والمبانى المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعى لفئة منخفضى الدخل دون مقابل وكذا الأراضى التى يتم إقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطى الدخل".

أما المادة الثالثة فتنص على نقل العاملين بكل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى للعمل بالصندوق بذات أوضاعهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع العاملون بالصندوق بأفضل الأوضاع والمزايا التى كانت يتمتع بها العاملون فى أحد الصندوقين. ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديديهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخلفات لأحكام هذا القانون والقانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذا لهما".

وألغت المادة الرابعة القرار بقانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى، وعددا من المواد من قانون التمويل العقارى الصادر برقم 148 لسنة 2001، كما ألغت كل نص يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق، ويصدر الوزير المختص بحسب المادة الخامسة، القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، وذلك بعد موافقة مجلس الصندوق، وأخيرا تنص المادة السادسة على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة