ننشر نص قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة بعد موافقة البرلمان

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:31 م
ننشر نص قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة بعد موافقة البرلمان الجلسة العامة لمجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، فى شأن "تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة"، بعد موافقة مجلس النواب، عليه نهائيا فى الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال.

 

المادة الأولى

"دون الإخلال بنصوص المواد:"9.10.15.46.47"، من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن أنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنشأ بقرار من وزير العدل فى كل مجتمع عمرانى جديد مأمورية أو أكثر للشهر العقارى تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الآلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصاتها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشئ من ذلك، ويكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال.

 


المادة الثانية

" تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما ما قامت به من تصرفات بشأن الأراضى والمنشأت والوحدات الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، الواجبة الشهر، إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة المشار إليها فى المادة 1، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال ستين يوما من تاريخ إجراء التصرف، وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه.ولا يترتب على الإرسال ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التى يجب تضمينها أو إرفاقها بالمحررات المشار إليها،


المادة الثالثة

"تقدم طلبات الشهر إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر بتحديه قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التى يجب أن تشمل هذه الطلبات وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بما يجب استيفاؤه من هذه البيانات والمستندات، وفى جميع الأحوال يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر صادرا لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام، ويكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى والمنشأت والوحدات الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون، وتصدر المأمورية قراراها بشهر المحرر أو رفضه موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات.

 

المادة الرابعة

"يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوما من إخطار مقدم الطلب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية اثنين من موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أحدهما قانونى والأخر هندسى، على ألا يكونا قد سبق لهم الاشتراك فى أى أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد تشكيل هذه اللجان ونظام عملها، وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى التظلمات المشار إليها فى الفقرة السابق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، المادة الخامسة

 

"يستحق عن كل تصرف تشمله المحررات التى يتم شهرها وفقا لأحكام هذا القانون الرسوم المقررة وفقا لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964.

 

المادة السادسة

تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقارى المختصة بكافة البيانات الخاصة بالأراضى والمنشأت الوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المباعة منها أو المخصصة أو غيرها من الوحدات التى مازالت مملوكة للهيئة، على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.

 

المادة السابعة

يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعه السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف له، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعة السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير، وذلك وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة الثامنة

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم نقل المرافق إلى اسم المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم طلب الشهر،


 المادة التاسعة

تضمنت بأن تتولى مأموريات الشهر العقارى التى يتم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون،مباشرة الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقارى وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التنظيم الداخلى لمأموريات الشهر العقارى المنشاة وفقا لأحكام هذا القانون وقواعد سير العمل فيها، وكذا القواعد المنظمة لدفاتر الشهر ودفاتر الفهارس اليدوية أو المميكنة

 

المادة العاشرة

جميع المحررات التى ىتم شهرها فى جهة من الجهات المختصة للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت شهرها، والمادة 11 تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شان إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تاريخ سريانه، والمادة "13" يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، وفى المادة "14" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لمرور ستين يوما على تاريخ نشره.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة