وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 44 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك التى تحدد موارد الجهاز، وعلى المادة 45 التى تنص على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة.
وتنص مادة (44)، كما وافق عليها البرلمان، على أن:
تتكون موارد الجهاز مما يأتى:
1 ـ الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة
2- الهبات والمنح والإعانات التى يقبلها وفقا للقانون بما لا يتعارض مع أهدافه .
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح.
4- 25 % من الحصيلة النقدية للمصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون .
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون .
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التى يؤديها مع عدم الإخلال بالمادة (45) من هذا القانون.
فيما تنص مادة (45)، على أن:
يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويؤول الفائض من موارده الى الخزانة العامة للدولة.
مع مراعاة نص المادة (53) من هذا القانون ، لا يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابلاً عن الشكاوى التى يتلقاها من المستهلكين ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها ، ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح التى يحصل عليها الجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة