الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزارة التموين حول طبيعة عمل الجمعيات التعاونية

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:39 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزارة التموين حول طبيعة عمل الجمعيات التعاونية الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خاص بعقود التأسيس الابتدائية للجمعيات المرفقة والمسجلة فى الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بالوزارة.

وأوضحت الجريدة أن مدة هذه الجمعيات غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ملخصات عقود تأسيسها فى الوقائع المصرية والأعمال التى تزاولها هى مد أعضائها باحتياجاتهم الاستهلاكية من مأكل وملبس وخلافه عن طريق شرائها بالجملة وبيعها لهم بالتجزئة ويقبل فى عضوية هذه الجمعيات كل من توافرت فيه شروط القانون رقم 109 لسنه 1975.

ومدة العضوية فى مجلس الإدارة 3 سنوات، وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها، الذين تتوافر فيهم شروط العضوية كما أن هذه الجمعيات تتعامل مع أعضائها ولكن يجوز لها استثناء أن تتعامل مع الغير، مثل قبول الودائع بحيث يكون سعر الفائدة للأعضاء تقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء ولا يتعارض مع مصالحهم وأن السنة المالية تبدا من اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر من كل عام.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة