ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يعدل المادة رقم (2) من القانون المتعلقة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.
ويتضمن التعديل فى المادة (2) بحسب مشروع القانون، أن يتم تعديل مدة ونظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
فى سياق متصل، تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، جلسة استطلاع ومواجهة لمناقشة تعديل قانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، فى جلسة مشتركة مع لجنة الشئون الصحية، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التعليم الطبى فى مصر.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى:
تضاف فقرتان إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتى:
ويقيد بالسجل المشار إليه من حصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة من أحد الجامعات المصرية أو مؤهل أجنبى معادل له، وأمضى التدريب الإجبارى المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة لمدة سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
ويشترط لقيد الحاصل على مؤهل أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس فى طب الطب والجراحة بالنظام المشار إليه فى الفقرة السابقة فى هذا السجل أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
جدير بالذكر أن نص المادة 2 من فانون مزاولة مهنة الطب قبل تعديلها كان كالتالى:
يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا علي درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدي الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضي التدريب الإجباري المقرر .
ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الخريجون سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكليات الطب أو من تنديهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدرها بها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة .
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا علي درجة أو دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة وأمضي بعد حصوله علي هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري وبشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون .
ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة علي أن يكون أثنان منهم علي الأقل من عمداء كليات الطب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة