وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، بشكل نهائى.
وفى هذا الصدد يقدم "اليوم السابع" أبرز معلومات عن تعديل المطلوب من الحكومة فى قانون العقوبات.
1- يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة قبل الحصول على ترخيص بذلك.
2- يعاقب بالإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
3- يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم سواء باستيراد أو صنع المفرقعات ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
4- يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
5 - مجلس النواب حذف الفقرة الواردة فى مشروع قانون العقوبات، التى تنص على عدم سريان عقوبة السجن لمن يعلم ولم يبلغ على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة