حالات تسمح للنيابة بتفتيش المنازل ومراقبة الهواتف والخطابات.. تعرف عليها

الإثنين، 05 فبراير 2018 03:30 ص
حالات تسمح للنيابة بتفتيش المنازل ومراقبة الهواتف والخطابات.. تعرف عليها تفتيش - أرشيفية
كتب ــ محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون عدة حالات يسمح فيها للنيابة العامة أو مأمور الضبط القضائى، بتفتيش منزلك حتى ولو لم ترتكب جريمة، وذلك إذا حدث شك بحيازتك أى متعلقات مرتبطة بجريمة أو دليل عليها.

وتنص المادة  206 من قانون الإجراءات الجنائية على: "يجوز تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله متى أتضح من أمارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن  تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والخطابات والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيل محادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة."


وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة، على أن  يتم هذا كلما أمكن بحضور المتهم الحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو ردها إلى من كان حائزا لها أو مرسلة إليه .

ويشترط لإتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق.
وفى جميع الأحوال يجب أن  يكون الأمر بالضبط والإطلاع على أو المراقب" لمدة لا تزيد عن 30 يوما ويجوز للقاضى الجزئى أن  يجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة