قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من محى عبيد نقيب صيادلة مصر، وألغت كافة القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للصيادلة بتاريخ 15 يناير 2018 .
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى وأحمد عوض نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية أشرف محمد عبد البارى.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن الجمعية العمومية للنقابة هى التي تقوم بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس ولها دون غيرها سحب الثقة منهم ولَم يسند المشرع لمجلس النقابة سلطة سحب الثقة من النقيب أو وقفه عن العمل أو إحالته للتحقيق بأن ذلك يخالف مبدأ المشروعية والاحكام الدستورية التى نصت على أن إنشاء النقابات والاتحاد يكون على أساس ديمقراطى ولأعضاء النقابة الحق فى اختيار من يمثلهم ويعبر عن إرادتهم وينوب عنهم، الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق.
وأضافت الحيثيات، أن المشرع وزن بين سلطات أعضاء مجلس النقابة والنقيب فلم يجد للنقيب إلا صوت واحد وألزمهم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وجعله الممثل للنقابة أمام الجهات الخارجية إلا أنه لم يجعل له إلا صوت واحد فى إصدار قرارات مجلس النقابة ويستطيع أغلبية أعضاء المجلس أن يأخذوا بالأغلبية المقررة، القرارات التى يرونها في صالح الأعضاء دون حاجة لوقف أو إقصاء لأحد ولتحقيق الغاية التى ابتغاها المشرع من إنشاء نقابات مهنية والدور المنوط لمجالس إدارتها باعتبارها عمل تطوعى لخدمة أعضاء النقابة .
اختصمت الدعوى رقم 22610 لسنة 72 قضائية كلا من عصام عبد الحميد وأحمد عبد الله عبيد وحسام حمدى ومحمد شحاته وجورج ميخائيل ومحمد صلاح الدين وأحمد فاروق وثروت محمد ومحمد عصمت وأيمن عثمان وهيثم أحمد وأحمد فخرى وأحمد مصطفى، أعضاء مجلس النقابة.
جاء ذلك بعد قرار مجلس النقابة بإحالة النقيب محيى الدين إبراهيم عبيد، نقيب صيادلة مصر، إلى التحقيق، ووقفه عن العمل 3 أشهر، قابلة للزيادة، عن أداء مهام منصبه، بعد اكتشاف مخالفات مالية كبرى وإدارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة