"السياحة" تلزم الشركات بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصرى

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 02:20 م
"السياحة" تلزم الشركات بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شددت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة 1439 هـ، المعتمدة من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على عدم توجيه المعتمرين إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة المحددة مسبقا بأكثر من 6 ساعات مع ضرورة وجود تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة، كما يحظر تماماً تحصيل قيمة البرنامج بأى عملة بخلاف الجنية المصرى.

وكشفت "ضوابط العمرة" إلغاء درجة السطح على العبارات من برامج الشركات السياحية، وعدم تسفير أى أتوبيس لرحلات البر غير معتمد من الوزارة، ويلزم توفير سائق احتياطى.

وأكدت ضوابط العمرة تسليم جواز السفر للمعتمر وبه التأشيرة قبل موعد السفر بـ 24 ساعة على الأقل، وكذا تذكرة سفر مؤكدة ذهاب وعودة، على أن يرفق به صورة من برنامج الرحلة النهائى المعتمد من الشركة، ويتم تسليمه لكل معتمر، والحصول على ما يفيد الاستلام مع تحديد المسافة بين السكن والحرم فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشددت ضوابط العمرة أنه لا يسمح للشركة بإلغاء التأشيرة بعد صدورها، إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة وذلك بخطاب موقع من الممثل القانونى للشركة، وفى حالة طلب المعتمر إلغاء التأشيرة الصادرة لصالحه فإن ذلك يخضع للعقد الموحد والمدرج به شروط الإلغاء، وكذا لما هو مدون بإيصال سداد الرسوم فى حالة تدوين ن ضوابط الإلغاء على ظهر الإيصال.

وتضمنت الضوابط الالتزام بمواعيد السفر المخطرة بها الوزارة، مع حظر تأجيل سفر أى من الرحلات إلى شهر رمضان لأى سبب من الأسباب، وعدم التعامل مع شركات الطيران الخاصة إلا من خلال الوكلاء المعتمدين لدى وزارة السياحة فقط.

وأكدت أنه يجوز التضامن بين الشركة السياحية التي لديها وكيل سعودى وأى شركة سياحية أخرى ليست لها وكالة سعودية، على أن تكون هناك عقود محررة بين الطرفين تحدد التزامات كل طرف ومعتمدة من غرفة الشركات، وفى هذه الحالة تكون المسئولية تضامنية بين الطرفين حال ثبوت أى مخالفة للضوابط وتكون الشركة صاحبة التأشيرة هى المسئولة عن تنفيذ كافة بنود البرنامج المخطرة به الوزارة.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة