ننشر نص قانون هيئة تنمية جنوب الصعيد بعد إحالته من الحكومة للبرلمان

الإثنين، 19 فبراير 2018 05:44 م
ننشر نص قانون هيئة تنمية جنوب الصعيد بعد إحالته من الحكومة للبرلمان الجلسة العامة لمجلس النواب
نور علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر نص مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر،  المحال من الحكومة للبرلمان اليوم.

 

وينص المشروع على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

 

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

 

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسى مدينه أسوان، ويشار اليها فى هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها.

 

المادة الثانية

تهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وفى سبيل ذلك تتولى الهيئة على الأخص، إقامة وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهدافها.

 

المادة الثالثة

تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

 

المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى، رئيس مجلس الإدارة، وممثلى الوزارات التالية ذكرها من الدرجة الممتازة (الدفاع والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والري)، وخمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوى الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات ونظام العمل به، ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظتهم، ويكون لهم صوت معدود.

 

المادة الخامسة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص..

* وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها

*وضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة

* اعتماد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات، وذلك كله فى إطار الخطط والسياسات والأهداف العامة للدولة

* اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التى تكفل تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.

* النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات التابعة لها.

 * وضع نظم الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.

*الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة.

 *الموافقة على قيام الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.

* اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها.

*تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى، وإصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

*قبول الهبات والمنح والتبرعات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.

* الموافقة على إنشاء فروع الهيئة، والموافقة على إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.

*وضع القواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة.

*النظر فيما يحيله رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاص الهيئة.

* يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوّض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو فى أداء مهمة محددة.

 

المادة السادسة

يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم الحق فى التصويت.

 

المادة السابعة

يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التى تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص: تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها، وإدارة الهيئة وتصريف شؤونها فى إطار السياسة التى يقررها مجلس إدارتها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، واقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها، واقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف، واقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة، وإعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى وعرضها على مجلس الإدارة، والتنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة فى الأمور التى تدخل فى اختصاص الهيئة، وإعداد الموضوعات وعرضها على مجلس الإدارة.

 

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

 

المادة الثامنة

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وجهات التحكيم وفى صلاتها بالغير.


المادة التاسعة

أموال الهيئة أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.


المادة العاشرة

تتكون موارد الهيئة مما يأتي: المساهمات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة.

 

المادة الحادية عشر

تكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.

 

المادة الثانية عشر

للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

 

المادة الثالثة عشر

للهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر فى المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك فى حدود نسبة لا تتجاوز 10% من العاملين وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.

 

ويُعفى الأجانب المتعاقد معهم أو من يعهد إليهم ببعض المهام من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، كما يكون لهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.

 

المادة الرابعة عشر

يصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو الندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.

 

المادة الخامسة عشر

يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة».

 

المادة السادسة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة