قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، هى تعديلات إجرائية وليست موضوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن هذه التعديلات إجرائية وتتفق مع أحكام الدستور فى المادة 35، التى نصت على أن الملكية الخاصة مصونة، وأنه فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة يقدم تعويضا عادلا ويدفع نقدا لصاحب العقار المنزوع ملكيته، وهذا التعديل يتفق ويتطابق مع الواقع ومع المعايير العالمية لنزع الملكية.
وأضاف "عبد العال"، أن تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة تستهدف سرعة منح التعويضات للمواطنين، وعدم إطالة مدة التعويض كما كان يحدث لمدة سنوات طويلة.
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المٌشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأكد التقرير أن أهمية مشروع القانون تأتى فى ظل أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيه ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين و البضائع، فضلأ عن إقامة مشروعات المياه والصرف الصحي لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنز ع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرأ.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور ولا توجد به أى شبهة عوار دستورى، وأنها وافقت عليه نظرا لأهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضى المنزوعة للمنفعة العامة، مما يسهم فى تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التى تخدم المواطنين.
وشرح تقرير لجنة الإدارة المحلية فلسفة مشروع القانون كما وضحتها الحكومة بالمذكرة الإيضاحية، موضحا أن التعديلات المقدمة تتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة