ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، حيث تستبدل بالمواد 1.2.3.4.6 من القانون الخالى بالمواد الآتية:
المادة الأولى
مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية وذلك فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الرى الحقلى الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى فى الأراضى الزراعية ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وتطبق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه فى حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة او الاستيلاء المؤقت عليها.
المادة الثانية
يلتزم حائز الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما تلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال.
ويصدر بإجراءات تقديرهذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
المادة الثالثة
يلتزم حائز الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها.
ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضى بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة المذكورة وذلك خلال المدة التى يتم تحديدها وإلا قام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.
وكل ذلك يكون وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
المادة الرابعة
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد، وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة او على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ان ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضى التى تمت فيها عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بكيفية تحصيل هذه المبالغ وذلك فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها ذات الامتياز المقرر لهذه الضريبة.
المادة السادسة
يعاقب على احكام المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 3 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسر منه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة