بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى وإتاحة التنوع فى الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة فى مصر، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها، كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وتشمل السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.
وأوضح عمران أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ( 172) لسنة 2018 قد حدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ،والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية- بعد موافقة الهيئة- إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته ، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية ، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزى المصرى.
وأضاف عمران أن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم -بناءً على تفويض من الجمعية العامة للشركة -، أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة لا تجاوز اثنتي عشر شهراً للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات
وقال رئيس الهيئة، أن من أهم الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، بالإضافة إلى الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة ، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذى توافق عليه الهيئة .
كما شدد عمران بأن يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتى يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.
ونوه رئيس الهيئة أن المادة الخامسة من قرار المجلس أجازت أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لذلك ، كما أجازت قيد السندات القصيرة الأجل في البورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ،على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة المصرية.
وفى إجراء غير مسبوق من الهيئة لتحسين مستويات الشفافية – فى الفترة الحالية -ومكافحة الفساد، فقد جاءت المادة السادسة من قرار المجلس كاشفة على اقتصار الاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الآجل على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية وهم على سبيل الحصر:
1-البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري.
2-شركات التأمين.
3- الأشخاص الاعتبارية العامة.
4-صناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة.
5-صناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق.
6- الشركات التي تحددها الهيئة من بين الشركات التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
ومن الأشخاص ذوي الملاءة المالية ويقصد بهم الأشخاص الطبيعية ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار فيها أو إدارة الصناديق والعمل لدى أي بنك أو شركة تامين أو مؤسسة مالية مصرية أو أجنبية، بالإضافة إلى الاشخاص الطبيعية المالكة لأوراق مالية أو أدوات دين مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه في شركتين مساهمتين مصريتين على الأقل بخلاف الجهة المصدرة. وأخيرا الشركات التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.
كما راعت الهيئة في قرارها التنظيمى لتلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد أنواع الأوراق المالية أن تسرى عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط ميزت بين الإصدار المستقل والذى لا يقل عن سبعة أيام ولا يتجاوز اثنتى عشر شهرا ، والأصدار بناء على برنامج لا تجاوز مدته سنتين يجيز للشركة أو الجهة المصدرة خلال فترة السنتين ، إقرار إصدارات متعددة بموجب البرنامج وفقاً للشروط والأحكام العامة والإفصاحات الأخرى المحددة في البرنامج والسابق موافقة الهيئة عليها، بشرط إخطار الهيئة بشروط كل إصدار وبنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات المحدثة مرفقاً بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجودها، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من نشر النشرة في حالة الاكتتاب العام أو توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين في حالة الاكتتاب الخاص. كما حددت الضوابط بألا تقل القيمة الاسمية لكل سند عن مائة جنيه ومضاعفاتها، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
ويكون معدل العائد على السندات قصيرة الأجل ثابتاً أو متغيراً، ويحدد مجلس إدارة شركات المساهمة المصدرة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، أو السلطة المختصة في غير ذلك من الاشخاص الاعتبارية، معدل العائد وطريقة احتسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة