هيئة الاستثمار: القرار 16 لضبط حصص مساهمى الشركات المحدودة والقضاء على المشكلات

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 01:19 م
هيئة الاستثمار: القرار 16 لضبط حصص مساهمى الشركات المحدودة والقضاء على المشكلات محسن عادل
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،ان قرار الهيئة رقم 16، والذى أثير حوله حالة من اللغط يهدف إلى إنهاء مخالفات في بعض حالات نقل حصص الشركات ذات المسئولية المحدودة.

وأشار محسن عادل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما يتطلبه القرار هو التصديق على التوقيع نفسه وليس على العقد لحماية الملكية، كاشفا أنه نتيجة استخدام العقود العرفية تم بيع حصص فى شركات لأكثر من شخص، كما تم الاستحواذ على حصص فى شركات محدد نسب الملكية بها في مناطق مثل سيناء .

وقال إن هناك وقائع مثبتة تتعلق بشركات تم بيع حصص منها بعقود عرفية لشخصين وعلى نفس الحصة، وبالتالى كان لابد من غلق منبع المشكله لحماية العملاء، موضحا أن الهيئة موافقة على العقود لكن بشرط التصديق على التوقيعات فيها.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت، كتاباً دورياً يحمل رقم 16لسنة 2018، يضم ضوابط التصرف فى حصص الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة التابعة لقانون الاستثمار أو لقانون الشركات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الشركاء.

وقال عادل إن المادة 274 من اللائحة تنص على أنه يجب على كل شريك يرغب فى بيع حصته إلى الغير أن يبلغ مدير الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعزمه على البيع وبالثمن والشروط التى يتم بها البيع، وعلى المديرين عقد اجتماع لجماعة الشركاء  خلال 10  أيام من تاريخ إبلاغه بالرغبة فى البيع للنظر فى شأن استعمال حقوقهم فى الاسترداد ويجوز الاكتفاء بالحصول على موافقة كتابية من جميع الشركاء دون إجتماع وذلك على البيع للغير لاسترداد الحصة المبيعة بذات الشروط المعروضة ويبلغ  ما ينتهى إليه جميع الشركاء إلى الشريك الراغب بالبيع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ إبلاغه للشركة بعزمه على البيع.

كما أن المادة 118 من القانون تنص على أنه يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى أو مصدق على التوقيعات الواردة به ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وفى هذه الحالة يكون لباقى الشركاء أن يشتروا الحصة المبيعة بالشروط نفسها، ويجب على من يعتزم بيع حصته أن يبلغ الشركاء عن طريق المديرين .

وبعد شهر من الإبلاغ دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا فى التصرف فى حصته.

ونص الكتاب الدورى على أن يكون أصل عقد التصرف فى الحصص مُصدق على توقيعات أطراف العقد بمكتب الشهر العقارى المُختص، إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف فى الحصص بموجب عقد رسمى أو عرفي، ثم يتم تقديم أصل عقد التصرف إلى الهيئة العامة للاستثمار لإجراء التعديل اللازم على عقد الشركة، ويرفق به كافة المستندات اللازمة للتعديل، خاصة محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل هيكل الشركاء، وذلك فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف، وفور صدور القرار لاقى انتقادات كثيرة من المتعاملين مع الهيئة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة