وزير الداخلية يوجه بصرف ملصقا إلكترونيا للسيارات به كافة بياناتها عند الترخيص

الأحد، 16 ديسمبر 2018 06:15 م
وزير الداخلية يوجه بصرف ملصقا إلكترونيا للسيارات به كافة بياناتها عند الترخيص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اليوم السابع بلس
 

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 283 تابع "أ" الصادر اليوم الأحد قرار وزير الداخلية رقم 1980 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

 

وجاء بالقرار أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور وتعديلاته وعلى القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، يستبدل بنص المادة رقم 223 من القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 النص " إذا اثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقًا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الورادة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص من اللوحتين المعدنيتين.

 

كما يضاف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها لأول مرة أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ويثبت بالمركبة بمعرفة قسم المرور المختص، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، يتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبو وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.

 

ويحتوى ذلك الملصق على شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بُعد، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبة وهى "سنة الصنع، والماركة، والطراز، والشكل، واللون، ورقما الشاسية والمتوتو" والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها وهى "الرقم ونوع الترخيص والوحدة الترخيصية"، والبيانات الخاصة بمالكها وهى "الاسم والعنوان والرقم القومى، ورقم التليفون، والبريد الإلكترونى الشخص أن وجد"، وذلك كقابل تكاليف إصدار الملصق المحد بما لا يجاوز 50 جنيها.

 

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1979 لسنة 2018 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون بشأن جوازات السفر، من خلال استبدال بعض البنود فى القانون.

 

 

1
 

 

2
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة