أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كتابًا دوريًا يتضمن ضوابط التصرف فى أسهم الخزينة، وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.
وبحسب القرار تضمنت ضوابط التصرف فى أسهم الخزينة إلزام الشركة بالآتى:
• لا يجوز أن تحصل الشركة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالى الأسهم المُصدرة، ويجب على الشركة الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل اتخاذ إجراءات الشراء، على أن تتوافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة فى شراء أسهم خزينة.
• على الشركة إخطار الهيئة العامة للاستثمار بعملية شراء أسهم الخزينة فى موعد لا يجاوز 3 أيام عمل على الأكثر.
• تلتزم الشركة بالتصرف فى هذه الأسهم خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ حصول الشركة على الأسهم، وأن يكون التصرف للغير.
• يُمكن للشركة التصرف فى الأسهم المُشار إليها عن طريق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين أو المديرين بها، أو توزيعها على المساهمين كأسهم مجانية.
• على الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الأسمية للأسهم حال عدم التصرف فيها خلال سنة ميلادية.
وفى حال تقاعس الشركة عن إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الإسمية للأسهم، تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالإجراءات التالية:
- إنذار الشركة بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول باتخاذ إجراءات إنقاص رأسمالها خلال ثلاثين يومًا من تسلم الشركة الإنذار.
- فى حال عدم قيام الشركة بعقد الجمعية العامة غير العادية لإنقاص رأسمالها بمقدار أسهم الخزينة، أو رفض الجمعية العامة لتخفيض رأسمال الشركة، خلال شهر بعد الإنذار، يُصدر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار قرارًا بتخفيض رأسمال الشركة خلال شهر من نهاية المدةالسابق الإشارة إليها، ثم إخطار السجل التجارى بقرار رئيس الهيئة.
وفى جميع الأحوال لا يكون للأسهم التى اشترتها الشركة حق التصويت فى الجمعيات العمومية والحصول على الأرباح المُوزعة، وتُستنزل من إجمالى أسهم الشركة عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت فى الجمعية، لحين التصرف فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة