"رزقنى الله بولد بعد فترة طويلة من زواجى ولا أستطيع أن أذبح عقيقة نظرًا لما أمر به من ضائقة مادية فاقترح صديق أن يقرضني مبلغًا من المال لعمل عقيقة للمولود فهل يجوز لي الاقتراض؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وجاء رد اللجنة كالآتى:
العقيقة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ"، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها -أى العقيقة- تُسَنُّ فِي حَقِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَيَقْتَرِضُ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْوَفَاءَ .
فيسن فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرًا، أما إن كان الوالد فقيرًا أو معسرًا وأراد الاقتراض فإن كان قادرًا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعًا بين القولين، وتحصيلًا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوجمني
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
علي الغير قادر لا يستلف ويقيد نفسه فلقد يسر الله عليه عندما ينصلح الحال يقوم بعملها الشفعي قال و الحنبلي قال قول الله اكبر منهم