قبلت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، طعن وزير العدل، رئيس محكمة قنا الابتدائية، ومساعد وزير العدل بصفتهم، على قرار مجلس تأديب العاملين القاضي ببراءة موظف بمحكمة قنا من تهمة الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي من خلال انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار البراءة، وإحالة المتهم إلى مجلس تأديب محكمة قنا للفصل في الدعوى التأديبية مجدداً من هيئة مغايرة وبتشكيل صحيح.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة، وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه ثبت لديها القبض على الموظف المطعون ضده عام ٢٠١٥ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة لمنع نشر أفكارها أو التعاطف معها لتأثير ذلك على الأمن والسلم العام، وتقرر حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.
وأضافت أنه من المستقر عليه في قضاء الإدارية العليا أن قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة ليس مانعا من مؤاخذة الموظف العام في حالة إخلاله بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضياتها، وهو ما تحقق في هذا الطعن، لأن المطعون ضده وقع موطن ريبة وظن من خارج نطاق وظيفته، وخرج حكم براءته على هذا النهج، لذا فإنه واجب الإلغاء لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وشابه العوار والقصور، ومن ثم القضاء مجدداً بمجازاة الموظف بالعقوبة المناسبة لجرم فعله.
كما ثبت يقيناً للمحكمة أن اللجنة التى أصدرت القرار ليست مشكلة تشكيلا صحيحا وفقاً لقانون السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه بطلان إجراءات مجلس التأديب والقرار الصادر عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة