بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة اليوم بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964بتعديل قانون الشهر العقارى والسجل العينى
ويهدف مشروع القانون ليواكب التغيرات والظروف التى طرات على المجتمع مثل التغير فى قيمة العملة المحلية واستحداث طرق جديدة لزيادة الاحتياطى من العملات الاجنبية، حيث تتمثل أبرز أهداف المشروع فى إيجاد نوع من التوازن بين الخدمة الموداة وقيمتها، حيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة الموادة لا يساويها أولا يماثلها فكان لزاما أن يتدخل المشرع لإيجاد نوع من التوازن بين الخدمة فى أداء عملها على أكمل وجه وكذلك تشجيع غير المصريين للإقامة والاستثمارفى مصر وزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى وذلك بأن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابله بالجنيه المصرى.
ونصت التعديلات علي زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية
من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبى عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.
وينص مشروع القانون:
يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الاتي
(يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لاتمامه بما فى ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى".
و"فى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى"، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل،
يذكر ان البندين او2 من المادة الثانيةوالفقرة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي نصهما كالاتى
المادة (2) البندين او2
يجوز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت او ارض فضائ بالسروط الاتية
1: ان يكون التملك لعقارين علي الاكثر في جميع انحائ جمهورية مصر العربية بقصد السكني الخاصة له ولاسرته وذلك دون اخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية الخاصة
ويقصد بالأسرة الأزواج والابنائ القصر
2: الاتزيد مساحة كل عقار علي اربعة الاف متر مربع
المادة (5) فقرة اولي
لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه باي وجه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاربخ اكساب الملكية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة