تعرف على تعديلات القانون لتغليظ عقوبة جرائم الخطف

الأحد، 07 يناير 2018 06:30 ص
تعرف على تعديلات القانون لتغليظ عقوبة جرائم الخطف خطف طفل - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الخطف هو الكابوس الذى يؤرق كل أب وأم خوفًا على أطفالهم بسبب انتشار الظاهرة وتنوع الطرق والأسباب.

 

"اليوم السابع" يستعرض عقوبة الخطف فى قانون العقوبات والتعديلات التى وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى انتظار إقرارها من البرلمان لتغليظ العقوبة.

 

ونصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".

 

فيما نصت المادة 289 فقرة "2" على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".

 

وفى 24 أكتوبر الماضى

وافقت اللجنة التشريعية فى اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع قانون الحكومة، حيث أصبحت عقوبة "من أخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات"، فى حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن دون تحديد مدة، وألغت اللجنة المادة 287 من قانون العقوبات وعدلت المادة 289 من مشروع قانون العقوبات المقدم من الحكومة فجعل عقوبة من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

 

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد "283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية.

 

مادة "282"

كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

مادة "289"

كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

أما إذا كان الخاطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

المادة "290"

 كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة