نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على من لهم حق الاقتراع والانتخاب، وكذا الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق، وأيضا الفئات المرحومة من مباشرة هذا الحق.
أولا: من له حق الانتخاب
كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية له أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهى:
إبداء الرأى فى الاستفتاءات
انتخاب رئيس الجمهورية
انتخاب أعضاء مجلس النواب
انتخاب أعضاء المجالس المحلية
ثانيا: المعفى من حق الانتخاب
ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم
ثالثا: المحرومون من الانتخاب
1- المحجور عليه خلال مدة الحجر
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى
3 - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة
4 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياة السياسية
5 - من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله
6 - من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
7 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية
9 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير
10 – من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكاب جريمة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو جريمة هتك العرض وإفساد الأخلاق.
- يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة
- ولا يسرى إلا إذا رد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة