ننشر أول مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء نقابات للمتقاعدين

السبت، 20 يناير 2018 01:49 م
ننشر أول مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء نقابات للمتقاعدين عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وأكثر من 60 نائبا، بأول مشروع قانون لإنشاء نقابات للمتقاعدين أصحاب المعاشات، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، وحصل "اليوم السابع" على نصه.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المتقاعد، بأنه كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه أو عن غيره ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

 

ويلزم مشروع القانون فى المادة (3)، بأن يعفى من الرسوم القضائية جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، فيما تنص مادة (4)، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا بتعديل تشطيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر، ونصت مادة (5)، على أن تختار نقابة المتقاعدين من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.

 

وينظم الباب الثالث من مشروع القانون، مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والإنصمام، فتنص مادة (7)، على أنه لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانصمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التى يختارها أو الإنصمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الإنضمام لنقابة دون إرادته.

 

وتنص مادة (8)، على أن تمارس نقابات المتقاعدين أنشطتها مستقلة عن كل من السلطة التنفيذية والسطات المحلية وأجهزتها، وأصحاب العمل ومنظماتهم، والأحزاب السياسية، ولا يجوز ان تخضع لسلطات هذه الأطراف، أو أن تكون مسئولة قبلهم، ويحظر أى تدخل من قبل هذه الجهات فى أعمال النقابات يمس استقلالها.

 

وينظم الفصل الثانى من الباب الثالث إجراءات تكوين النقابات، وتنص مادة (10)، على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة العامة اعتبارا من تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية الأولى التى تقر نظامها الأساسى وتنتخب هيئتها التنفيذية، أو ممثليها، ويتعين على النقابات لسريان تصرفاتها كشخص قانونى فى حق الغير، وتمثيل أعضائها دون حاجة إلى توكيل منهم بذلك، وتمتعها بالمزايا والإعفاءات التى ينص عليها القانون، أن تودع أوراق تأسيسها فى قلم الكتاب بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر النقابة متضمنة نظامها الأساسى وعدد أعضائها، ومقرها الرئيسى، وأعضاء هيئتها العامة وأن تعلن عن إشهارها بالنشر فى صحيفتين من الصحف اليومية أو الأسبوعية.

 

ويحدد النظام الأساسى للنقابة قواعد وإجراءات انتخابات أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية بما يكفل الاقتراع الحر السرى المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، ويشترك فيمن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك وفقا للمادة (14).

 

وتنص مادة (15)، على أن يكون للنقابة حق الانضمام إلى نقابة أخرى مماثلة، أو الإندماج فيها بناء على قرار من جمعيتها العمومية ويكون للجمعية العمومية للنقابة العامة وحدها اتخاذ قرار حل مجلس إدارة النقابة، وفقا لنسبة أغلبية الأعضاء المطلوب تصويتها بالموافقة وقواعد التصويت لاتى أقرتها والمنصوص عليها فى نظامها الأساسى.

 

ويكون لنقابات المتقاعدين حق تنظيم الاجتماعات، والاحتفالات وإصدار الصحف والمطبوعات، ونشر الكتب، وكذلك كافة أعمال اتدريب والتثقيف، كما يكون لها حق المشاركة فى الفاعليات والمجالات العربية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.

 

وتنص مادة (20)، على أن تعفى النقابة من كافة أنواع الضرائب العقارية والضرائب الجمركية وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والضرائب المستحقة عن الحفلات، كما تتنتع بمزايا الإعفاء من قيمة النشر فى الصحف التى تديرها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، كما تعد التبرعات التى تقدم للنقابة تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد عن 10% منه.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة