مجلس الشورى السعودى يناقش منع إجراءات المساعدة على الإنجاب

الثلاثاء، 16 يناير 2018 10:58 ص
مجلس الشورى السعودى يناقش منع إجراءات المساعدة على الإنجاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
كتبت إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس الشورى السعودى، الأسبوع المقبل مقترح مشروع "نظام المسئولية الطبية" المقدم من عضوى المجلس السابقين الدكتور ناصر بن داوود والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية حاليا، لوضع التوصية النهائية بشأن هذا المقترح.

 

ووفقا لـ"عكاظ"، فأن النظام يهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضى فى الدعاوى الطبية وتعزيز القضاء الطبى بشكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى مجال القضاء الطبى وتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يطمئن الحكومة والمستثمرين فى المجال الطبى والمستفيدين من الخدمة على الرعاية الصحية المستهدفة.

 

وحذرت المادة السادسة عشرة من مقترح مشروع نظام المسئولية الطبية، من إنهاء حياة المريض لأى سبب حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب وليه، وحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشرى، وإجراء أى أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، مؤكدة على منع إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الجنين فى رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونصت على سجن مخالف هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

وحسب المادة السابعة عشرة من النظام "لا يجوز قطع النسل من المرأة إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء يؤكدون فيه أن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، ويشترط موافقة الزوجة كتابيا وإخطار الزوج".

 

ويعاقب المخالف لذلك بالسجن "مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا"، كما لا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين، ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطرا على حياة الحامل، شرط أن يتم الإجهاض بإشراف طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية.

 

كما يجرى الإجهاض فى حال ثبوت تشوه الجنين على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يوما، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين فى تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون الجنين مشوها تشوها خطيرا وغير قابل للعلاج، ومن يخالف هذه الشروط والحالات يعاقب بالسجن سنتين كأقصى حد وتغريمه 20 ألف ريال.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة