فتوى مجلس الدولة: تمتع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالإعفاء من رسوم البناء

الأربعاء، 10 يناير 2018 04:39 م
فتوى مجلس الدولة: تمتع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالإعفاء من رسوم البناء مجلس الدولة-ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة برئاسة  المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع انتهت إلى :

 

تمتع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالإعفاء من الرسوم المقررة لتراخيص البناء، تأسيسًا على أن نص المادة الثالثة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء فيما يقرره من إلغاء كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام قانون البناء، ورد من العموم على نحو يصعب معه القول بأنه تضمن إلغاءً ضمنيًا للرسوم المتعلقة بموافقات، وتراخيص البناء، وتقاسيم الأراضى؛ لأنه لا يوجد أى تعارض بين فرض الرسم، وبين تقرير الإعفاء منه فى حالة محددة، أو لأشخاص محددين، فضلاً عن أن المتتبع للقوانين التى تتضمن فرض فرائض مالية، يتبين له أن المشرع قد اعتمد منهجًا لخطابه فى هذا الشأن  مؤداه، أنه إذا أراد عدم إعفاء المخاطبين بهذه الفرائض، فإنه ينص صراحة على إلغاء أى إعفاء فى القوانين ذات الصلة، فمن ثم يستمر العمل بالإعفاء الوارد بقانون التعاون الإسكانى، إذ لم يلحقه نسخ صريح، أو ضمنى.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة