قد يتساءل البعض عن ماهية هيئة مفوضى الدولة فى القضاء الإدارى ومدى سلطاتها واختصاصاتها فى مباشرة الدعوى، وهل هى لازمة للسير فى إجراءات الدعوى أم هى جوازية للمحكمة أن تحيل الدعوى لهيئة المفوضين من عدمه.
وفى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، نقدم لكم اليوم شرحًا مبسطًا لما يصدر من المحاكم المصرية بشأن إحالة الدعاوى لهيئة المفوضين.
ويقول أشرف ناجى المحامى، تعتبر هيئة مفوضى الدولة، أحد أقسام القسم القضائى لمحكمة مجلس الدولة، وهى الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأى القانونى المحايد فيها، وهى ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة ولا يصدر الحكم فى الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها يعد إخلالاً بإجراء جوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى، وذلك طبقًا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على "تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك... ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرًا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم.
وطبقًا لنص المادة السادسة من قانون مجلس الدولة تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين، ويكون مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل.
اختصاصات هيئة مفوضى الدولة
أعطى المشرع فى قانون مجلس الدولة الحالى، مثل القانونين السابقين عليه، اختصاصات متعددة وكبيرة لهيئة مفوضى الدولة، وتلك الاختصاصات هى على التوالى:
1ـ تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
2ـ إعداد التقرير عن الدعوى.
3ـ اقتراح إنهاء النزاع ودياً.
4ـ الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائى.
5ـ الطعن فى الأحكام.
جدير بالذكر أن قضاء مجلس الدولة ليس له قانون إجرائى يحكمه كقانون المرافعات، حيث نصت المادة من قانون مجلس الدولة على تطبيق قانون المرافعات على إجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة، فيما لم يرد بشأنه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى، وظل قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به هو السارى فى شأن العديد من الإجراءات أمام مجلس الدولة بمحاكمة المختلفة، إلا أن العرف قد جرى أمام محاكم مجلس الدولة - على سبيل المثال - عدم شطب الدعوى لعدم حضور المدعى على خلاف ما هو سائد أمام القضاء العادى، ويمكن القول إن القاضى فى قضاء مجلس الدولة هو الذى يدير الخصومة منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها بعكس القضاء العادى، فالخصوم هم من يديرون الخصومة منذ رفع الدعوى وحتى الحكم فيها.
ويمكن القول فى النهاية، إن مجلس الدولة بقسمه القضائى هو حصن الحقوق والحريات فى البلاد، وهو الذى يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة