ساعات وتفصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد فى قضية "داعش ليبيا" الإرهابى، والمتهم فيها 19 متهمًا بتكوين تنظيم إرهابى فى محافظة مطروح يتبع تنظيم داعش الإرهابى، ويواجه المتهمون مجموعة من التهم، منها 3 تهم رئيسية، وهى:
1 ـ تخريب الممتلكات العامة
يواجه المتهمون تهم تخريب الممتلكات العامة بعد اتهامهم بالشروع فى حرق قسم المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
2 ـ تهمة القتل العمد والشروع فيه
يواجه المتهمون تهمًا بالقتل العمد، وتصل عقوبة القتل العمد بقانون العقوبات إلى الإعدام شنقًا، كما يعاقب المشارك فيها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى.
3 ـ تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.
4 ـ تهمة حيازة أسلحة
ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2"، وهى الأسلحة غير المششخنة.
كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة