أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها..

رئيس الوزراء يصدر قرارا بضوابط تأسيس "الغرف التجارية" أو اتحادها للشركات

الأربعاء، 16 أغسطس 2017 06:38 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا بضوابط تأسيس "الغرف التجارية" أو اتحادها للشركات رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.

 

 وتتضمن تلك الضوابط: "للغرف التجارية ولاتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة، وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها فى عدد من المجالات، وتشمل إنشاء أو إدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، وكذا صيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة، إلى جانب إنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المدربة لأغراض التجارة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأسيس الشركات التى يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك".

 

كما نصت المادة الثانية من القرار على: "ضرورة مراعاة الغرف التجارية أو اتحادها العام لتأسيس إحدى الشركات أو المساهمة فى أى منها عدد من الاشتراطات والإجراءات فى مقدمتها أن يكون هناك ضرورة اقتصادية، وإلا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة وخاصة أحكام المادتين 35 و36 من قانون الغرف التجارية، وألا يجاوز مجموع مساهمة كل من الغرف التجارية أو الاتحاد العام فى تلك الشركات نسبة 30% من الإحتياطى العام للغرفة أو الإتحاد، وأن يرفق بطلب التاسيس مشروع النظام الأساسى للشركة المزمع تأسيسها أو الاشتراك أو المساهمة فيها، وتقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الاتحاد العام، والحصول على موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والإتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التى تؤسسها الغرفة أو تساهم فيها، وأخذ راى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقًا لحكم المادة(11/5) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحصول على موافقة الوزير المختص قبل اتخاذ إجراءات التأسيس فى ضوء الدراسة الفنية والمالية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة