قضت محكمة النقض بقبول طعن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنترنت والبنية التحتية، على حكم تغريمه 100 ألف جنيه لصالح شركة تنمية وإدارة القرى الذكية، بشأن الإخلال بالتعاقد على بيع قطعة أرض، وقررت المحكمة إلغاء الغرامة وإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد محمود يوسف، وعضوية المستشاريين بليغ كمال ومجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد وزياد بشير، وأمانة سر وائل عبد الهادي.
وشرحت المحكمة وقائع الدعوى بأن المطعون ضده – الممثل القانوني لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية- كان أقام الدعوى رقم 1561 لسنة 2009 مدني شمال الجيزة الابتدائية على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنترنت والبنية التحتية، يطلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21 يوليو 2004 ومصادرة مقدم الحجز مع إلزامه بأداء 5 ملايين جنيه تعويضًا، وذلك لأنه باع للأخير الأرض قطعة أرض بموجب العقد آنف الذكر، إلا أنه أخل بالتزماته العقدية بعدم تقديم الرسومات الهندسية، وعدم سداد باقي الثمن فى مواعيد استحقاقها بما يحقق الشرط الفاسخ الصريح للعقد.
فيما وجه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنترنت طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضده بتسليمه الأرض المبيعة مفرزة وتوقيع غرامة تهديدية عليه مع إلزامه بأداء مليون جنيه تعويضًا لأنه أخل بالتزامه بتسليم الأرض وإمداداها بالمرافق ولأنه عرض باقي الثمن ورفض المطعون ضده استلامه.
كانت محكمة أول درجة قضت بفسخ العقد وإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنترنت والبنية التحتية بأداء 100 ألف جنيه تعويضًا ورفض طلبه العارض، فاستأنف على الحكم، وقضت المحكمة فى 2016 بتأييد حكم أول درجة، فتقدم بطعن على الحكم بطريق النقض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة