يعرض "اليوم السابع" جميع برامج التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا، للاستفادة من الحماية الاجتماعية للفئات التى تستحق الدعم المادى، والأوراق المطلوبة للاستفادة من هذه الإعانات بخلاف برامج إعانات "تكافل وكرامة" لمحدودى الدخل.
· صرف معاشات شهريه لفئات لا يشملها قانون التأمين الإجتماعى ( أرامل - مطلقات - شيخوخة - عجز- أيتام - عوانس ) وصرف مساعدات شهريه لفئات ( المرض - الهجر - الرضاعه - الحوامل) وصرف مساعدات الدفعه الواحده والمشروعات الضمانيه والعاملين السابقين للحالات الملحه لمواجهة مصروفات التعليم والمرض وقلة الدخل
· صرف اعانات فى حالات الكوارث والنكبات الفرديه أو العامه وتشمل الاصابه والوفاه والممتلكات وتصرف بصوره عاجله وآجله0
القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول علي خدمات الضمان الاجتماعي
طلب صرف معاش ضماني المستندات والأوراق المطلوبة : يقدم طلب الحصول علي الخدمة علي استمارة (1) ضمان مرفقا بها ما يلي :
مستندات عامة تطلب من جميع الفئات :
إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة .
إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد .
صورة بطاقة الرقم القومى .
مستندات عامة بالنسبة لفئات : (الأرملة و المطلقة وأولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت والعاجز والأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة واسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات )
• شهادة ميلاد الولد أو الأولاد أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بسقوط القيد أو خطاب رسمي من المدرســة أو المعهد الملتحق به الولد أو الأولاد مبينا به تاريخ الميلاد واسم الأبوين مختوما وموقعا علية من ناظر المدرسة أو عميد المعهد ويجوز لرئيس الوحدة الاجتماعية بعد الاطلاع علي دفاتر المواليد بالناحية إثبات البيانات الخاصـة بالأولاد (اسم الولد – اسم الأبوين – تاريخ الميلاد – رقم القيد بسجل المواليد)
• إقرار بعدم زواج أو عمل الأولاد المعالين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو بالجامعات .
• إقرار بعدم زواج البنت المعالة أو التحاقها بعمل .
( مستندات خاصة بكل فئة طالبه للمعاش الضماني )
بالنسبة لليتيم :
• شهادة ميلاد ( الولد / الأولاد ) أو مستخرج رسمي منها أو شهادة سقوط قيد أو خطاب رسمي من المدرسة أو المعهد المقيد به يوضح تاريخ الميلاد واسم الأبوين موقعا علية من ناظر المدرسة أو المعهد مختوما بختم المدرسة أو المعهد أو اطلاع رئيس الوحدة الاجتماعية علي دفتر المواليد بالناحية واثباته للبيانات الخاصة باليتيم .
• إقرار من صاحب الشأن بعدم زواج الأبناء الملتحقين بالمدارس أو الجامعات أو مراكز التدريب أو التحاقهم بعمل ويعتمد الإقرار رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
• شهادة رسمية بوفاة الأبوين أو وفاة الأب وزواج الأم أو إقرار بذلك من صاحب الشأن في حالة عدم وجود مستند ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
• قسيمة زواج الأم بعد وفاة الأب أو مستند رسمي أو إقرار بذلك من صاحب الشأن في حالة عدم وجود مستند ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
بالنسبة للأرملة :
• شهادة وفاة الزوج أو مستخرج رسمي منها أو مستند رسمي يثبت وفاة الزوج .
• إقرار من صاحبة الشأن بأنها لم تتزوج بعد وفاة زوجها ، ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة
• مستند رسمي يثبت أن سن الأرملة يقل عن 65 سنة أو شهادة طبية تثبت ذلك
• بالنسبة للمطلقة :
• قسيمة الطلاق أو إقرار من صاحبة الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق وأنها لم تتزوج بعد الطلاق ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
• مستند رسمي يثبت أن سن المطلقة يقل عن 65 سنة أو شهادة طبية رسمية تثبت ذلك
• أبناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت ( حتى سن 26 سنة ، وملتحقين بالتعليم المتوسط وفوق المتوسط ومراكز التدريب )
• قسيمة طلاق الأم أو إقرار من صاحب الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق ، ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة
• شهادة وفاة الأم المطلقة في حالة وفاتها أو إقرار من صاحب الشأن بوفاتها وتاريخ الوفاة ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
• قسيمة زواج الأم المطلقة في حالة زواجها بعد الطلاق أو إقرار من صاحب الشأن بزواجها وتاريخه ، ويعتمد توقيع المقر رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة
• إخطار من السجن الذي تقضي به المطلقة مدة العقوبة في حالة سجنها موضحا به تاريخ دخول السجن ومدة العقوبة والتاريخ المقرر للإفراج عنها .
بالنسبة للعاجز :
• مستند رسمي يثبت أن سن العاجز يتراوح بين 18- 65 سنة أو شهادة طبية بذلك في حالة تعذر تقديم المستند
• قسيمة زواج العاجز أو البطاقة العائلية أو إقرار بالحالة الاجتماعية في حالة عدم وجود المستند ، ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
• شهادة بنتيجة الفحص الطبي المثبت للعجز أو تقرير من رئيس الوحدة الاجتماعية التي يقيم الطالب في دائرتها وذلك بالنسبة إلى أنواع العجز الظاهر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعى .
بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة :
• شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها أو البطاقة الشخصية أو العائلية التي تثبت ذلك أو شهادة بالتطعيم ضد الجدري مضي عليها أكثر من 65 سنة أو قسيمة الزواج التي مضي عليها 50سنة أو شهادة ميلاد أحد الأبناء تفيد بلوغ الابن 50 سنة أو شهادة تجنيد يستدل منها علي السن أو شهادة طبيه رسمية تفيد ذلك .
• قسيمة زواج طالب المعاش أو إقرار بالحالة الاجتماعية في حالة عدم وجود المستند ويعتمد من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
بالنسبة للبنت التي بلغت 50 سنة ولم يسبق لها الزواج :
• شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو أي مستند رسمي يثبت أن سن طالبة المعاش قد بلغ 50 سنة أو شهادة طبيه رسمية إذا تعذر تقديم المستند
• إقرار من صاحبة الشأن بأنها لم يسبق لها الزواج ، ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة
بالنسبة لأسرة المسجون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ( الأبناء حتى سن 26 سنة وملتحقين بالتعليم المتوسط وفوق المتوسط ومراكز التدريب ) . :
• قسيمة زواج المسجون أو إقرار من الزوجة بالحالة الاجتماعية موضحا به تاريخ الزواج وأنها مازالت في عصمته ، ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية ملحوظة : تتولى الجهة التي تقدم الخدمة استيفاء أية بيانات ضرورية من أي جهة أخري بمعرفتها .
المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة :
تصرف الاستمارة 1 ضمان مجانا
التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة :
يتم أداء هذه الخدمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقدم بالطلب .
طلب صرف مساعدة دفعة واحدة
أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :
يقدم طلب الحصول علي الخدمة علي استمارة ( 1 ) ضمان مرفقا به ما يلي :
بالنسبة لمصاريف الوضع :
• شهادة ميلاد الرضيع أو مستخرج رسمي منها .
• شهادات ميلاد الأولاد الأحياء أو أي مستند يثبت تاريخ الميلاد وأسم الأبوين .
• إقرار بعدد الأولاد الأحياء واعتماد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
• قسيمة الزواج أو الطلاق أو البطاقة العائلية أو أي مستند رسمي يثبت الحالة الاجتماعية أو إقرار بالحالة الاجتماعية ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
• صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو أي مستند رسمي لاثبات الشخصية .
• مستند رسمي يثبت قيمة دخل الأسرة أو إقرار في حالة العمل الحر ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
بالنسبة لمصاريف الجنازة :
• شهادة الوفاة سركي المعاش أو المساعدة .
بالنسبة للأشخاص أوالأسر المحتاجة محدودة الدخل لتدعيم مشروعات
• صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع علي الأصل
مستند رسمي يثبت قيمة دخل الأسرة أو إقرار في حالة العمل الحر ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
صورة من شهادات ميلاد الأولاد أو مستند رسمي يثبت تاريخ الميلاد واسم الأبوين .
بالنسبة لمواجهة مصاريف التعليم ( مراحل التعليم المتوسط )
قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة الأب أو إقرار بالحالة الاجتماعية لصاحب الشأن أو سركي المعاش أو المساعدة الشهرية بدلا من المستندات السابقة
مستند رسمي يثبت قيمة دخل الأسرة أو إقرار من صاحب الشأن في حالة العمل الحر ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
إفادة بالحالة الدراسية للأبناء بالتعليم - صورة بطاقة الرقم القومى
بالنسبة للحالات الفردية الملحة :
مستند رسمي يثبت دخل الأسرة أو إقرار من صاحب الشأن في حالة العمل الحر ويعتمد من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة
صورة بطاقة الرقم القومى أو أي مستند رسمي لاثبات الشخصية أو سركي المعاش أو المساعدة بدلا من المستندات السابقة
أي مستند يدعم الحالة الملحة .
ملحوظة : تتولى الجهة التي تقدم الخدمة استيفاء البيانات الضرورية من أي جهة أخري بمعرفتها .
المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة :
تصرف الاستمارة 1 ضمان مجانا
التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة :
يتم اتجار هذه الخدمة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب في حالة توافر الاعتمادات المالية باستثناء الحالتين الآتيتين :
حالةالوضع : تصرف المساعدة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
حالةالجنازة : تصرف المساعدة خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب علي أن يقدم الطلب الخاص بهاتين الحالتين خلال أسبوعين من تاريخ الوضع أو الوفاة .
القواعد الحاكمة لأجراءات الحصول على مساعدات الدفعة الواحدة فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية
المستندات والأوراق المطلوبة :
• مستندات رئيسية تقدم فى جميع حالات المساعدات ( العاجلة والآجلة ) .
• صورة مستند أثبات الشخصية لصاحب الشأن والأصل للأطلاع .
صورة معتمدة من محضر الشرطة أو خطاب معتمد من قسم الشرطة الواقع فى دائرته الحادث مبين به رقم المحضر وتاريخه .
مستند يثبت صلة القرابة بالمتوفى فى الحادث
بالاضافه إلى مستندات أضافية يوضحها الجدول التالى وفقا للحالات المختلفة :
نوع المســاعدة أستحقاق المساعدة المستندات المطلوبة
المساعدة العاجلة الوفاة .
الأصابة.
أعانة الأعاشة .
صورة من شهادة الوفاة أو التصريح بالدفن والأصل للأطلاع .
اقرار يقدمه من قام بأجراءات الدفن اذا لم يكن للمتوفى أسرة .
خطاب معتمد من مستشفى حكومى يفيد تاريخ دخول وخروج المصاب
اقرار يقدمه رب الأسرة أو أحد أفرادها بعدد الأفراد المقيمين معه .
المساعدة الآجلة
خسائر الممتلكات انهيار المنازل
نفوق الماشية مستند رسمى يثبت دخل الأسرة أو اقرار بعدم وجود دخل أو بقيمته فى حالة العمل الحر .
اقرار بعدم التأمين على الممتلكات حكوميا أو أهليا حال تعذر تقديم مستند يفيد عدم التأمين . (يقدمان فى كل من الحالتين التاليتين بالأضافة الى المستند المذكور أمام كل حالة ) .
خطاب من الحى أو الوحدة المحلية يفيد أن المبنى المنهار لم يصدر له قرار ازالة .
تقرير طبى معتمد من الأدارة البيطرية فى حالات نفوق الماشية أثناء الحوادث العارضة
المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : تقدم الخدمة مجانا .
التوقيتات المحددة لأنجاز المهمة :
المساعدات العاجلة : تصرف المساعدات العاجلة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الأبلاغ عن الحادث
المساعدات الآجلة : تصرف المساعدة فى موعد لايتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة مستوفاة
ملحوظة : يسقط حق طالب الخدمة نهائيا فى المطالبة بالمساعدات العاجلة والآجلة اذا لم يتقدم للجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث ، كما يسقط حقه فى صرفها نهائيا اذالم يتقدم للصرف خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الحادث .
القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على اعانات للعاملين السابقين بالحكومة والقطاع العام وأسرهم
المستندات والأوراق المطلوبة :
• بيان مالى بما يتقاضاه العامل السابق ( معاش ) من وزارة المالية قطاع التأمبنات .
• قسيمة زواج احدى البنات أوأكثر أو الأخوات اللآتى كان يعولهن قبل المعاش وتقدم خلال عام من عقد الزواج ( إعانة الزواج )
• كشف طبى معتمد من جهة حكومية ( إعانة المرض ) .
• مايثبت وجود أبناء العامل السابق أو أحد أفراد أسرته فى مراحل التعليم ( إعانة التعليم ) .
المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : بدون رسوم .
التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة : تتولى وحدة الشئون الاجتماعية المختصة بحث الحالة الاجتماعية لطالب الإعانة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .
تبدى اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات الإعانات قرارها خلال شهر من تاريخ عرض نتيجة البحث الإجتماعى عليها ويتم الصرف فى حالة توافر الإعتمادات المالية المخصصة للمديرية .
طلب صرف مساعدة شهرية
المستندات والأوراق المطلوبة :
يقدم طلب الحصول علي الخدمة علي استمارة ( 1 ضمان ) مرفقا بها ما يلي :
مستندات عامة تطلب من جميع الفئات :
• إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة .
• إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد .
• بطاقة الرقم القومى يثبت أن سن طالب الخدمة أقل من 65 سنة .
• شهادة ميلاد الولد أو الأولاد أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بسقوط القيد أو خطاب رسمي من المدرسة أو المعهد الملتحق به الولد أو الأولاد مبينا به تاريخ الميلاد واسم الأبوين مختوما وموقعا عليه من ناظر المدرسة أو المعهد ، ويجوز لرئيس الوحدة الاجتماعية بعد الاطلاع علي دفتر المواليد بالناحية إثباته للبيانات الخاصة بالأولاد ( اسم الولد ـ اسم الأبوين ـ تاريخ الميلاد ـ رقم القيد بسجل المواليد ) .
• إقرار بعدم زواج أو عمل الأولاد المعالين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو بالجامعات .
• إقرار بعدم زواج البنت المعالة أو التحاقها بعمل .
مستندات خاصة بكل فئة طالبة للمساعدة الشهرية :
بالنسبة للحوامل :
• تقرير طبي يثبت الحمل وتاريخه .
• مستند رسمي بعدد الأولاد الأحياء أوإقرار من صاحبة الطلب بعدد أبنائها الأحياء ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
• مستند رسمي بقيمة دخل الأسرة .
بالنسبة للرضيع :
• شهادة ميلاد الرضيع أو مستخرج رسمي منها .
• مستند رسمي بعدد الأولاد الأحياء .
• إقرار من صاحبة الشأن بعدد أبنائها الأحياء ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية
• مستند رسمي بقيمة دخل الأسرة .
بالنسبة للأسرة التي يكون عائلها مسجونا أو من في حكمه لمدة لا تقل عن شهرين متتالين ولا تزيد عن 3 سنوات :
• إخطار من السجن أو المعتقل ( من في حكم المسجون ) أو تصريح زيارة المعتقل .
• قسيمة زواج أو بطاقة عائلية أو إقرار في حالة تعذر تقديم أي مستند رسمي ويعتمد من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة
بالنسبة لحالات المرض :
• تقرير طبي رسمي يثبت أن المواطن مصاب بمرض يمنعه عن العمل أو يؤثر علي دخله .
• قسيمة زواج أو بطاقة عائلية أو إقرار في حالة تعذر تقديم أي مستند رسمي ويعتمد من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
بالنسبة للأسر التي يهجرها عائلها لمدة لا تقل عن 6 شهور متصلة ولا يعلم محل إقامته :
• قسيمة زواج أو بطاقة عائلية أو إقرار في حالة تعذر تقديم مستند رسمي يعتمد من رئيس الوحدة الاجتماعية
• خطاب من قسم الشرطه التابع له محل الاقامه يوضح أن الزوج غير معلوم محل إقامته لمده لاتقل عن 6 شهور متصلة
• ملحوظة : تتولى الجهة التي تقدم الخدمة استيفاء أية بيانات ضرورية من أي جهة أخري بمعرفتها .
المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة :
تصرف الاستمارة 1 ضمان مجانا
التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة :
يتم تقديم الخدمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقدم بالطلب في حالة توافر الاعتمادات المالية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة