حصل "اليوم السابع" على المستندات التى يعتمد عليها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة فى تسوية قضية الكسب غير المشروع، والتى يحاكم فيها هو وأسرته حالياً أمام محكمة جنايات القاهرة، ويسعى إلى تسويتها من خلال التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضده.
الحكم الصادر من محكمة النقض فى نهاية فبراير الماضى والذى قضى ببراءته من تهمة التربح والإضرار بالمال العام فى قضية "أرض جمشة" بالعين السخنة، هو جزء من المستندات التى يعتمد عليها جرانة فى دعم موقفه القانونى، خاصة وأن حيثيات الحكم تنفى عنه تماما تهمة التربح واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام وهى كلها اتهامات موجهة إليه فى قضية الكسب غير المشروع، والتى تم تأجيلها لجلسة 20 سبتمبر المقبل لحين تقديم صورة رسمية من حكم محكمة النقض.
من ناحية أخرى يقول مصدر قضائى أن جرانة يسعى للتصالح فى قضية الكسب غير المشروع، موضحا أن قضية الكسب غير المشروع تتضمن جوانب أخرى تتعلق بثروته وأسرته ليس لها علاقة بأرض جمشة والتى تم تبرأته منها.
حيثيات حكم محكمة النقض فى اتهامه بالتربح له ولغيره واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام فى قضية أرض جمشة، والتى حصلنا على صورة منها ، أكدت براءة زهير جرانة، وقالت إن حكم سجنه 5 سنوات شابه قصور فى التسبيب، كما افتقرت أوراق الدعوى إلى دليل يقينى دامغ يثبت اتهام جرانة بالتربح واستغلال وظيفته، ما يسقط التهمة عنه، كما يسقط أيضا التهمة الثانية المتعلقة بالإضرار بالمال العام.
كما قالت حيثيات المحكمة، إن ما جاء بأقوال الشهود والتحريات مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، وهو ما جعل المحكمة تقضى ببراءة جرانة.
وجاء أيضا فى حيثيات الحكم، أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى إدانة جرانة على تقرير إدارة خبراء الكسب غير المشروع، وهو ما لم يثبت التهمة بعناصرها القانونية، بالإضافة إلى أن ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات مجرد أقوال مرسلة مستمدة من تحرياته ، والتى هى مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ، ومن ثم فإنه لا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة – بحسب ما تقول المحكمة.
وأشار حكم المحكمة إلى أن التخصيص "أرض جمشة" كان عام 2006 للشركتين ( شركة جمشة ، وشركة داماك العقارية ) المملوكتين لرجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى، وأن المتهم الأول ( جرانة)، كان يعلم بذلك وقت صدور الموافقة المبدئية على التخصيص ، وقد عهد القانون رقم 7 لسنة 1991 إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية دون غيرها الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصصها الدولة من أملاكها الخاصة لإقامة المناطق السياحية ، بحيث تمارس على هذه الأراضى جميع سلطات المالك ، ولكن طبقا للشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالموافقة عليها قرار من مجلس الوزراء ، وبناء على ذلك فقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، والذى حدد طرق استغلال الأراضى المخصصة لها لإقامة المشروعات السياحية.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها، وبتاريخ 26 – 11- 2006 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية – والذى يرأسه المتهم – بالموافقة المبدئية على تخصيص مساحة 5 ملايين مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية التى يمثلها هشام السيد محمد الحاذق، ومساحة 20702145 متر مربع لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة والتى يمثلها حسين حبيب على سجوانى بمنطقة خليج الجمشة بمدينة الغردقة بناء على طلبى التخصيص المقدمين من كلتى الشركتين ، وذلك بسعر دولار واحد للمتر.
واستندت المحكمة لشهادة سراج الدين سعد شاكر رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم فى القضية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة، أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2008 كان التخصيص يتم بسعر دولار واحد للمتر المربع فى كل أراضى التنمية السياحية ، عدا مركزى نبق وجنوب مجاويش.
علاوة على أن أعضاء لجنة الفحص التى شكلتها النيابة العامة قرروا على سبيل القطع بالتحقيقات ان سعر المتر المحدد فى التخصيص المبدئى الممنوح للمستثمر لا يمكن تعديله فيما بعد، وفقا لما هو ثابت بالأوراق.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها إن قرارات التخصيص التى تخص الشركتين قد صدرت من مجلس إدارة الهيئة مجتمعا وليس من المتهم بمفرده، بالتالى لا يمكن مؤاخذته جنائيا عن أيه مخالفة فى هذا الشأن ، حيث لا يتصور مساءلة الشخص إلا عند مخالفته لنصوص واضحة الدلالة لا تتباين وجهات النظر تأويلا بشأنها.
وفيما يتعلق بجريمة التربح والمنصوص عليها فى المادة (115) من قانون العقوبات، قالت المحكمة إنها لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من فى حكمه وظيفته فحصل أو حاول يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، كما يلزم لقيامها أن تتجه إرادته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه، فى حين إن القاعدة الأساسية فى النظام الاتهامى إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطت بها الشبهات بما يحول دون التيقن فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين.
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى افتقرت إلى دليل يقينى دامغ تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم قد سعى من خلال وظيفته الى تربيح غيره دون وجه حق وهو ما تنتفى معه جريمة التربح فى حقه،أما ما يتعلق بالتهمة الثانية وهى الإضرار العمدى بالأموال والمصالح، فإنه يلزم لقيامها أن تتجه إرادة الجانى إلى الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، أو بأموال أو مصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، كما يشترط فى الجريمة أن تكون ثابتة على وجه اليقين، ولما كانت جريمة التربح هى جوهر جريمة الإضرار وعمادها، وقد انتفت من الأوراق ومن ثم باتت جريمة الإضرار هى الأخرى منتفية من الأوراق ، ما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه عملا بنص المادة 304\1 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة