مشروع قانون جديد أمام البرلمان للصلح فى جرائم القتل عدا "أعمال الإرهاب"

الخميس، 20 يوليو 2017 11:50 ص
مشروع قانون جديد أمام البرلمان للصلح فى جرائم القتل عدا "أعمال الإرهاب" النائب صلاح حسب الله عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، قدمه النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا آخرين.

يتكون مشروع القانون من مادتين، الأولى بتعديل المادة 234 من قانون العقوبات، لتنص فى صيغتها الجديدة على أن: "من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب أو مساعدة شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيُحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابى. (الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى) وللمحكمة أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية أو الحكم بعقوبة تعزيرية بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات فى حالة تحقق الصلح المسقط للقصاص مع أولياء الدم، فيما عدا الجرائم المنفذة لغرض إرهابى، ويسرى هذا النص على الجرائم المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات".

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصا مستحدثا فى قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات. ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابى، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها. ولا أثر للصلح على حقوق المضارين من الجريمة".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة