15 سؤالا يكشف صلاحيات النواب بين أدوار الانعقاد.. صلاح فوزى: الرئيس يدعوه فى 5 حالات هى إصدار تشريع مستعجل.. إعفاء الحكومة.. التعديل الوزارى.. إعلان أو تمديد الطوارئ.. وإرسال قوات للخارج

السبت، 15 يوليو 2017 12:00 ص
15 سؤالا يكشف صلاحيات النواب بين أدوار الانعقاد.. صلاح فوزى: الرئيس يدعوه فى 5 حالات هى إصدار تشريع مستعجل.. إعفاء الحكومة.. التعديل الوزارى.. إعلان أو تمديد الطوارئ.. وإرسال قوات للخارج صلاح فوزى ومجلس النواب
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

·       اللجان النوعية لا تجتمع فى غير دور الانعقاد إلا بطلب من رئيس المجلس

·       من حق النواب تقديم مقترحات بقوانين فى غير دور الانعقاد لكن تظل حبيسة الأدراج لحين عودة البرلمان

·       من حق النواب استخدام أدواتهم الرقابية خلال الإجازة لكنها ستكون معطلة لعدم وجود المجلس

·       لا يحق للبرلمان تشكيل لجان تقصى حقائق فى غير دور الانعقاد

·       الخميس الأول من أكتوبر المقبل موعد دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من جديد

 

 بتاريخ يوليو الجارى أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 202 بعد موافقة مجلس النواب متضمنا فض دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس 6 يوليو 2017 واعتبارا من هذا التاريخ ولحين انعقاد المجلس فى دور انعقاده الثالث تسمى هذه الفترة بـ "ما بين دورات الانعقاد".

ولكن هل يظل مجلس النواب خلال هذه الفترة بلا عمل، وما هو الموقف القانونى إذا ما وقع أمر طارئ استلزم وجود البرلمان؟ وما هى الحالات التى يمكن أن ينعقد فيها البرلمان بشكل طارئ فى غير دور الانعقاد؟....سألنا الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن هذه الأسئلة وغيرها، وبدوره شرح بالتفاصيل ومن خلال لائحة مجلس النواب صلاحيات البرلمان أو الأعضاء بين أدوار الانعقاد.

 

ما هى الإجراءات المتطلبة لإصدار قانون له صفة الاستعجال فى غير دور الانعقاد ؟
 

بموجب المادة 156 من الدستور إذا حدث فى غير أدوار انعقاد المجلس ما يوجب الإسراع فى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ومن خلال هذه المادة يتضح أن عبارة إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير غير محددة على وجه الدقة لكن من السياق العام للمادة يفهم أن التدابير هى قرارات بقوانين وفى هذه الحالة يلزم دعوة المجلس لانعقاد طارئ.

 

ما هو الموقف بالنسبة لاستئناف نظر مشروعات القوانين وتأجيلها واستردادها وسقوطها؟
 

القاعدة أنه فى غير دور الانعقاد فاللجان النوعية لا تناقش مشروعات القوانين المحالة اليها، لكن المقرر دستورياً أنه مع بداية كل دور من أدوار انعقاد مجلس النواب فإن اللجان النوعية تستأنف بحث ومناقشة مشروعات القوانين الموجودة لديها بلا حاجة إلى أى إجراء.

أما بالنسبة  للتقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها والتى كان مجلس النواب قد بدأ النظر فيها فى دور الانعقاد السابق فيستأنف المجلس نظرها فى دور الانعقاد القادم بالحالة التى كانت عليها ما لم يقرر المجلس إعادتها للجنة المختصة بناءاً على طلب الحكومة.

 

هل اللجان النوعية تمارس دورها وتعقد اجتماعات فى غير دور الانعقاد ؟
 

من الواضح أن اللجان النوعية لا تمارس مهامها التشريعية فى الفترة بين أدوار الانعقاد، ويؤكد ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 52 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، والتى تنص على أن لرئيس المجلس دعوة اللجان للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً بذلك أو بناءاً على طلب الحكومة.

لكن أقترح هنا أن يمنح اختصاص دعوة اللجان للانعقاد إلى رؤساء اللجان النوعية وذلك تبسيطا للإجراءات.

 

هل من حق العضو تقديم اقتراح بقانون أو مشروع قانون فى غير دور انعقاد المجلس؟
 

لا يوجد ما يمنع ذلك، ولكن سيظل المشروع أو المقترح معطل وحبيس الأدراج لحين انعقاد المجلس، لأن رئيس المجلس هو الذى يحيل المقترح أو المشروع إلى اللجنة المختصة.

 

وما هو مصير المقترحات بقوانين التى قدمها الأعضاء قبل فض دور الانعقاد؟
 

القاعدة أنه لا تستانف اللجان النوعية نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق إلا إذا طلب مقدموها كتابة من رئيس المجلس التمسك بها خلال 30 يوم من بدأ دور الانعقاد التالى.

وجدير بالذكر أنه تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى بدأت المناقشة فى نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ أو طلب الاستمرار فى نظرها كتابة من رئيس المجلس أحد الأعضاء وأيده فى طلبه عشرة أعضاء على الأقل.

وتنص المادة 191 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن الاقتراحات بقوانين التى يرفضها المجلس أو التى يستردها مقدموها أو التى تسقط لا يجوز إعادة تقديمها فى دور الانعقاد ذاته، وأيضاً جميع الاقتراحات بقوانين تسقط بنهاية الفصل التشريعى.

 

ماذا عن إجراءات رفع الحصانة فى غير دور الانعقاد؟
 

فى غير أدوار الانعقاد يصدر الإذن بإتخاذ الإجراءات الجنائية فى مواد الجنايات والجنح من مكتب المجلس ( المشكل من رئيس المجلس والوكيلين ).

 

وهل يستلزم الأمر عقد جلسة طارئة للمجلس ؟
 

لا..مكتب المجلس هو الذى يتخذ الإجراءات دون حاجة لانعقاد جلسة طارئة

 

ماذا إذا تم إعفاء الحكومة من أداء عملها فى غير دور الانعقاد؟
 

بالنسبة لاعفاء الحكومة من أداء اعمالها، إذا حدث فى غير أدوار الانعقاد يتم دعوة المجلس فى جلسة طارئة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود خطاب رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب الخاص بالإعفاء وحينئذ يمارس المجلس صلاحياته المقررة فى المادة 146 من الدستور.

 

وماذا بشأن إجراء تعديل وزارى؟
 

المقصود بالتعديل إعفاء وزير أو عدد من الوزراء من مناصبهم وتعيين أخرين بدلا منهم فى هذه الحالة إذا اعتزم إجراء التعديل الوزارى فبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء يرسل رئيس الجمهورية خطابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

 

وماذا لو استقال أحد الوزراء؟
 

الأمر لا يتطلب لقبول الاستقالة العرض على مجلس النواب لأن المادة 174 من الدستور تنص على أنه إذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها الى رئيس مجلس الوزراء ، فلزوم العرض على مجلس النواب حال تعيين بديل للمستقيل ، والذى ممكن أن يتراخى بعضاً من الوقت بعد قبول الاستقالة.

 

وبغير هذه الأمور هل هناك حالات لانعقاد المجلس بشكل طارئ فى غير دور الانعقاد؟ 
 

إعلان وتمديد حالة الطوارئ ، فإذا حدث إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها فى غير دور الانعقاد العادى وجب دعوة مجلس النواب للانعقاد فورا لعرض الأمر عليه.

أيضاً إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهام قتالية خارج حدود الدولة

فى هذه الحالة يدعى المجلس لجلسة سرية عاجلة بناءاً على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وذلك سواء كان المجلس فى دور الانعقاد او فى الفترة ما بين أدوار الانعقاد

 

وبالنسبة للأدوات الرقابية هل يجوز للعضو التقدم بسؤال أو استجواب أو طلب إحاطة فى غير دور الانعقاد؟
 

لا يوجد ما يحول بين أى من الأعضاء وبين أن يتقدم بأى من أدوات الرقابة عدا الاستجواب لأنه يسقط بانتهاء دور الانعقاد، لكن من الناحية العملية ستظل هذه الأدوات كلها معطلة لأن الأمر فى شأنها مقرر للمجلس فقط.

وهنا أقترح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بحيث تكون الاسئلة وطلبات الإحاطة طالما أنها تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال، أن يتم السماح لرئيس المجلس إحالتها بقرار منه إلى اللجنة النوعية المختصة وأن يتم البدء فى مناقشتها فى اللجان.

 

ماذا عن مصير السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب الذى لم يناقش فى دور الانعقاد الذى تم فضه؟
 

لم تتضمن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أى إشارة إلى حالات سقوط الأسئلة وطلبات الإحاطة مع انتهاء دور الانعقاد.

وبالنسبة للاستجوابات ، نصت المادة 225 من اللائحة الداخلية على أن يسقط الاستجواب بزوال عضوية من تقدم به أو صفة من وجه إليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذى وجه خلاله.

 

هل يحق لمجلس النواب أن يشكل لجان تقصى حقائق فى غير دور الانعقاد؟
 

تشكل لجان تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناءا على طلب من اللجنة العامة أو إحدى اللجان النوعية أو اقتراح كتابى من 20 عضو ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة واختصاصها وتعرض تقارير اللجنة ونتائج أعمالها على المجلس فى أول جلسة تالية.

ويتضح من هذا ان المجلس هو الذى يشكل لجان تقصى الحقائق ، وعليه طالما أن المجلس غير موجود فى الفترة ما بين أدوار الانعقاد فلا يتصور أن تشكل اللجان فى هذه الفترة. ولكن إذا كانت اللجنة مشكلة من قبل فض دور الانعقاد فلا يوجد ما يحول بين أن تمارس مهامها فى فترة ما بين أدوار الانعقاد ، لكن إذا انتهت من تقريرها يظل دون مناقشة لحين بدأ دور الانعقاد التالى.

لذا أقترح فى هذا الشأن أن تعدل اللائحة بالشكل الذى يسمح لرئيس المجلس أن يشكل لجان تقصى حقائق فى غير أدوار الانعقاد.

 

متى يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد من جديد؟
 

وفقا للمادة 115 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة