اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، الثلاثاء، إن حظر النقاب فى الأماكن العامة من "التدابير الضرورية" فى مجتمع ديموقراطى بهدف "ضمان ظروف العيش معا فى المجتمع" حتى لو كان هذا يشكل صدمة لبعض المسلمين.
وكانت المحكمة اصدرت قرارا فى هذا الاتجاه فى الأول من يوليو 2014، رافضة شكوى تقدمت بها فرنسية مسلمة من أصل باكستانى ضد التشريع المعمول به منذ عام 2011 فى فرنسا، أول دولة أوروبية تحظر النقاب فى الاماكن العامة، وقد صدر الحكم انذاك عن الغرفة الرئيسية، أعلى سلطة فى التشريع الأوروبى ومقرها ستراسبورج، يشار إلى ان قراراتها غير قابلة للطعن.
واستعانت المحكمة بهذا التشريع الثلاثاء لرفض شكاوى تقدمت بها بلجيكيتان مسلمتان ومغربية تقيم فى بلجيكا ضد القانون اقر فى هذا البلد فى الاول من يونيو 2011 لمنع ارتداء ملابس تخفى الوجه كليا أو جزئيا.ويتعلق القرار بارتداء النقاب والبرقع لانهما لا يسمحان بالتعرف إلى من ترتديهما.
واكدت النساء انهن اتخذن قرارهن بارتداء النقاب بمبادرة شخصية. ونددن بما وصفنه بانه تمييز وانتهاك لحقوقهن فى حرية الفكر والدين، والتعرض لحياتهن الخاصة والعائلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة