قال همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، الاقتراح بقانون الُمقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
ويتكون مشروع القانون، من (16) مادة يتضمن نصوصا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية فى البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة.
قانون رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
المادة رقم 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتى :
1- الشخص ذو الإعاقة: كل من يعانى اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدى إلى قصور فى قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
2- اللجنة الفنية المختصة: هى الجهة التى يصدر فى تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس القومى لشئون الإعاقة وتضم فريق من ذوى الاختصاصات فى مجال الإعاقة.
3- الاتصال: هى اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما فى ذلك تكنولوجيا المعلومات.
4- اللغة: هى لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.
5- الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التى تكون هناك حاجة إليها فى حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بالمساواة مع الآخرين فى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
6- التصميم العام: تصميم المبانى والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
7- التأهيل: إعداد الشخص ذى الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبى المباشر والعلاج الطبيعى وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهنى والتأهيل النفسى والاجتماعى بما يتناسب مع قدراته.
8- إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة
9- الوزارة المختصة: وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات المعنية كلٌ فيما يخصه
10- الوزير المختص : وزير التضامن الإجتماعى والوزارء المعنيين كلُ فيما يخصة.
11- الأمين العام: أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة.
12- المجالس الفرعية: هى مجالس فرعية فى المحافظات منبثقة من المجلس القومى لشئون الإعاقة وتابعة له
13- الصندوق: صندوق دعم وتأمين حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة.
14- الاتفاقية: هى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
15- بطاقة إعاقة: مستند رسمى يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها
المادة رقم 2
تضمن الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينهم وبين نظرائه من غير ذوى الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب احتياجاته الخاصة فى جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية فى البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة. وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
المادة رقم 3
تلتزم الدولة بالحق فى الحياة (والبقاء) والنماء لأقصى حد ممكن للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة.
المادة رقم 4
تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوى الإعاقة فى كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما فى ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة الصم والبكم والمكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.. وتلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة فى وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة رقم 5
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة ولفئتى بطيئى التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين فى التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية. ويراعى فى كافة الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التى تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوى الإعاقة وصعوبات التعلم وبطئى التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين فى المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الدولة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئى التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة رقم 6
تقوم الجهات المختصة بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية للمنشآت والمرافق العامة لضمان ملاءمتها لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجاته ومتطلبات سلامته، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية، ويحدّد هذا القرار الضوابط اللّازمة لتنفيذ هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الخاصة بها.
المادة رقم 7
لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق فى العمل وشغل الوظائف العامة. ولا يجوز أن تحول احتياجاتهم الخاصة دون ترشيحهم واختيارهم للوظيفة. كما يجب مراعاة الاحتياجات الخاصة عند إجراء اختبار كفاءة المرشح للالتحاق بالعمل .
المادة رقم 8
تقوم الدولة باتخاذ التدابير اللّازمة لضمان مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع مناحى الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية.
المادة رقم 9
تلتزم الدولة توفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمة للأسـرة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص ذى الاعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، على الا يتم اللجوء إلى المؤسسات الإيوائية البديلة إلا كملاذ اخير .
المادة رقم 10
تلتزم الدولة احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الاعاقة، وحقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن ارائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع ايلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على اساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع اعاقتهم وسنهم. .
المادة رقم 11
يدرج فى ميزانية الدولة بند خاص لتمويل الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة التى تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع البنود لواردة فى الوزارات والهيئات الاخرى، ويكون للمجلس القومى لشئون الإعاقة تحديد أوجه ومناح الصرف ومتابعة تنفيذها. .
المادة رقم 12
بطاقة إثبات الإعاقة تكون لها الصفة الالزامية أمام كافة قطاعات الدولة الحكومية وغير الحكومية
المادة رقم 13
تعفى المركبات المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة من جميع الضرائب والرسوم بناءً على شهادة الإعاقة الصادرة عن وزارة التضامن الإجتماعى
المادة رقم 14
مع عدم الإخلاء بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيهات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- من ارتكب تزويرا فى بطاقة الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها. 2- من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة لذوى الإعاقة بهذا القانون. 3- من ساعد شخصاً من غير ذوى الإعاقة فى انتحال صفة معاق. 4- من استغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية له أو لأى جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة رقم 15
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة رقم 16
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة