الحكم في دعوى بطلان رسوم النظافة العامة علي المواطنين بجلسة 1 أغسطس

السبت، 03 يونيو 2017 02:29 م
الحكم في دعوى بطلان رسوم النظافة العامة علي المواطنين بجلسة 1 أغسطس المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الدستورية العليا،  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 95 لسنة 30 دستورية والتي تطالب ببطلان المادتين 8 و9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدلتين   بالقانون رقم 100 لسنة 2005 بشان رسم النظافة العامة للنطق بالحكم في 1 اغسطس المقبل.

وتنص المادة 8 من قانون النظافة عى ان "يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية :

(أ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن التى صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .

(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات.

(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمجلات التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .

(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .

ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة .

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.

ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى:

1) حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .

2) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة ( 9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ( 18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية .

3) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .

4) الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .

ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من اجله.

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

فيما تنص المادة 9 "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .

وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .

ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 1، 4 من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة