قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد وتطالب بعدم دستورية المادة 38 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، والذى بمقتضاه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، إلى هيئة المفوضين، للمرة الثانية، لإعداد تقريرها بالرأى القانونى.
اختصمت الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية رئيس الوزراء وآخرين، وقالت إن القرار المطعون عليه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين.
وطالب المستشار أيمن سعيد عضو هيئة قضايا الدولة، وممثل المدعى عليهم فى الدعوى، بانتفاء الصفة وحجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامى المدعى بتقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بعدم دستورية نص المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة