بعد حجزها للحكم.. تعرف على 5 جرائم تواجه 44 متهما بقضية "أجناد مصر"

الإثنين، 26 يونيو 2017 11:44 ص
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 5 جرائم تواجه 44 متهما بقضية "أجناد مصر" المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصلت قضية محاكمة 44 متهما بقضية "تنظيم أجناد مصر" إلى محطتها قبل النهائية بعد حجز القضية لجلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم، ويواجه المتهمون مجموعة من التهم منها 5 تهم رئيسية وهى عقوبة القتل العمد والتحريض على القتل والتى تصل إلى الإعدام شنقا.
و حيازة مواد مفرقعات.
وتنص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص".
كما نصت المادة 102 "ب" من ذات القانون، على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة.
وثالث التهم التي يواجهها المتهمون، تهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص.
ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
كما نص  القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.
أما رابع هذه التهم فهي تهمة تخريب الممتلكات العامة
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وخامس التهم هى الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة