أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أول وثانى أيام عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
يأتى ذلك إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة