كشفت مصادر رفعية المستوى، عن أن الجهات المعنية بالدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فعلت القرار الصادر منهم بإدراج 59 فردًا و12 كيانًا فى هذة الدول على قوائم الإرهاب، من خلال تجميد الحسابات السرية والودائع والاستثمارات لتلك الشخصيات والكيانات فى جميع البنوك بالدول الأربعة، وكافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، والتى بلغ إجماليها حتى ما يقرب من 4.3 مليارات دولار .
وأشارت المصادر، إلى أن أغلب الأسماء المدرجة على قائمة الإرهاب ممن يحملون الجنسية المصرية، والبالغ عددهم 26 إرهابيًا، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى وعاصم عبد الماجد ووجدى غنيم ومحمد عبد المقصود سبق وتم تجميد أموالهم وفقا لقرارات لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، وأن حجم ما يمتلكه داخل مصر لا يتعدى الـ600 مليون جنيه .
وأضافت المصادر، أن أغلب الحسابات السرية المملوكة للشخصيات الإرهابية التى تم تجميدها وعثر بداخلها على مليارات الدولارات كانت متواجدة فى داخل السعودية والإمارات .
وأوضحت المصادر، أن الجهات المعنية بالدول الأربعة أخطرت مكاتب الجوازات والهجرة بوضع من شملهم قرار الإدراج على قوائم ترقب الوصول، مشيرًة إلى أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول الدولى" تسلم ملف كامل بأسماء الشخصيات والكيانات المدرجة والاتهامات المنسوبة إليهم وسبب قرار الضبط والإحضار المطلوب على ذمته لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحاكمة.
وأشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة لشخصيات التى سيرفض الانتربول الدولى إصدار نشرها حمرة بالنسبة لهم لعدم استيفاء القواعد الخاصة بالانتربول سيقوم مكتب النائب العام بكل دولة باستصدار مذكرة تتبع والتى سيتم تعميمها على جميع الدول لتتبع الهاربين فى الخارج، لافتة إلى أن معظم الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب تتواجد حاليا فى قطر وتركيا، وأنهم فى حالة خروجهم إلى دول أخرى سيتم القبض عليهم وتسليمهم إلى الدول التى يحملون جنسيتها لمحاكمتهم وفقا لقوانين كل دولة .
وفسرت المصادر الأسانيد التى اعتمدت عليها الدول فى مصادرة وتجميد أموال الشخصيات والكيانات الإرهابية، حيث اعتمدت مصر على المادة المادة (7) من القرار بالقانون المصرى رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتى نصت على: "يترتب بقوة القانون على نشر قرار إدراج الكيانات الإرهابية حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى وحظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته".
فيما استندت الإمارات فى تجميد الأموال على المادة (55) من القانون الاتحادى الإماراتى رقم 7 لسنة 2014 فى شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والتى تنص على: "للنائب العام أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه فى كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابى أو شخص إرهابى أو جريمة إرهابية أو كانت محلاً لجريمة إرهابية أو متحصلة منها أو استعملت فيها أو التى كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجرى بشأنها".
فيما اعتمدت السعودية على نص المادة (18) من المرسوم الملكى السعودى رقم (م/16) لسنة 1435 -2014 بشأن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله التى نصت على: "لوزير الداخلية أو من يقوم مقامه أن يأمر بالحجز التحفظى بصورة عاجلة – لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة – على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التى يشتبه فى استعمالها فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات التى تجرى فى شأنها، على أن يتم إيقاع الحجز من الجهة المختصة دون تأخير".
كما استندت البحرين إلى نص المادة (31) من القانون البحرينى رقم (58) لسنة 2006 وتعديلاته بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتى نصت على: "للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق، أو أن يأمر مؤقتًا بمنعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة