حصل "اليوم السابع" على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى أوصى المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكماً نهائياً ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحل مجلس الإدارة، ورفض الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الإتحاد على حكم أول درجة.
ذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها، أن انتخابات مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم أجريت فى 30 أغسطس 2016، وكان من ضمن الفائزين كلا من سحر الهوارى وشقيقها محمد، على الرغم من أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد قضت ببطلان قرار قبول ترشح هذين المرشحين لافتقادهما شرطاً من شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وهو حسن السمعة، وأعقب ذلك صدور حكمين من ذات المحكمة بإلزام إتحاد الكرة بتنفيذ الحكمين المشار إليهما، إلا أن الإتحاد امتنع عن تنفيذ الأحكام المشار إليها وإجراء مقتضاها.
ورصد التقرير مخالفة أخرى حدثت فى الانتخابات، حيث تبين أن اللجنة الانتخابية لانتخابات اتحاد الكرة قد أخذت فى أعمال فرز الأصوات بنظام البطلان النسبى ( الجزئى) لورقة الانتخابات، حيث اختلفت عدد الأصوات الباطلة فى كل من مقعد الرئيس ومقاعد الأعضاء ومقعد المرأة، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 24 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، وما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من ضرورة الأخذ بقاعدة البطلان الكلى لورقة الانتخاب إذا ما تبين بها عدم استيفائها لأى من الشروط المحددة لها.
وردت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام أحمد محمود، بإشراف المستشار فتحى زكى عبدالموجود، نائب رئيس مجلس الدولة، على ما ذكر بأن تدخل وزير الرياضة فى الانتخابات وإعلان إبطالها يُعد محظوراُ ويثير مسئولية مصر الدولية ويعرضها إلى توقف نشاط كرة القدم ويضر بموقفها فى الإتحاد الإفريقى، حيث قالت إن إعلان وزير الرياضة بطلان تلك الانتخابات لن يكون قائماً على مبادرة منه أو تدخلاً من جانبه ابتغاء التأثير فى تلك الانتخابات أو التدخل فى نتيجتها، وإنما يكون تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن والتى تلزمه- هو وسائر أجهزة الدولة- بتنفيذها وإجراء مقتضاها تأكيداً لحكم القانون.
وقالت كذلك أن تلك المسئولية تحتم تدخل الوزير المختص، ذلك أن الانتخابات التى كشف القضاء على بطلانها وأثبت ما لحقها من عوار وبطلان، توجب على الوزير التدخل وتنفيذ الأحكام احتراماً للقانون وإعمالاً للرقابة القانونية.
كما أشار التقرير إلى أن الاتحاد قد عنى بمسئولية مصر الدولية، ولم يعن بتلك المسئولية التى تكون على جهة الإدارة إزاء امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة من القضاء الإدارى، والذى ما فتئ قواماً على المشروعية، وحارساً لها، ذلك أن الأصل الثابت فى بلد يقدس وعيه العام مبدأ المشروعية، هو إنفاذ مقتضى الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى، فور صدورها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة