أكدت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى، التزامها بقرارها القاضى بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة فى دولة قطر، من الهبوط فى مطارات المملكة أو العبور فى أجواءها السيادية.
وفى بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أشارت الهيئة إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة فى عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر.
وأوضح البيان، أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية فى الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحى وركاب الطائرة، وكذلك بيانا يوضح الشحنة التى تحملها الطائرة.
كما جددت الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدنى الدولى (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدنى الدولى واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية.
وأكدت الهيئة أن المملكة تحتفظ فى حقها السيادى الذى يكفله لها القانون الدولى باتخاذ أى تدابير احترازية لحماية أمنها الوطنى إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
كما أكدت التزامها بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7775 التى عقدت فى 22 سبتمبر 2016 والذى أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما فى ذلك سيادتها على المجال الجوى الذى يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسى وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
إضافة إلى ما يشير إليه مجلس الأمن فى ذات القرار "إذ يعرب أيضا عن القلق من أن الطيران المدنى قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابين الأجانب ويلاحظ فى هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاقية الطيران المدنى الدولى المبرمة فى شيكاغو فى 7 ديسمبر 1944 ( اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة