كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل الخلاف بين النواب والحكومة حول المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقال "وهب الله"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المادة الخامسة لها مادة مماثلة فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهى المادة 74، التى تجعل الحوافز والبدلات والمكافآت نسبا مقطوعة وليست مئوية، متابعا: "اعتبارها نسبا مقطوعة يجمد المرتبات ويقلل زياداتها، أما كونها بنسب مئوية فيعنى أن تكون هناك زيادات مستمرة فى المرتبات".
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن الحكومة تصر على الابقاء على نص المادة الخامسة لمساواة العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالخاضعين له، مشيرا إلى أن المادة الخامسة لا علاقة لها بالعلاوة المذكورة فى المادة الأولى من مشروع القانون، وأنه كمقرر للجنة أمام الجلسة العامة، حدد سبعة ضمانات وشروط لضمان حقوق العاملين، والحكومة وافقت عليها.
وعدّد النائب محمد وهب الله قائمة الضمانات التى تحدث عنها، قائلا إنها تتمثل فى "الحصول على العلاوة كاملة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، وإضافة العلاوة وضمها للأجر الأساسى، وأن يكون لها حدان أدنى وأقصى، وأن يستفيد منها أصحاب المعاشات، وأن تُصرف العلاوات المجمدة للعاملين قبل شهر رمضان، وألا تسرى المادة الخامسة على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة