تعرف على كيفية التعامل مع الموظف المنقطع عن العمل وتحرير إقرار الأجازة العارضة

الأحد، 07 مايو 2017 02:00 ص
تعرف على كيفية التعامل مع الموظف المنقطع عن العمل وتحرير إقرار الأجازة العارضة موظفون - أرشيفية

كتب حازم عادل

حددت المادة رقم 132 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كيفية تعامل الجهة الإدارية مع الموظف المنقطع عن العمل، وكيفية تحرير إقرار بالأجازة العارضة.

 

وتنص هذه المادة: إذا انقطع الموظف عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله، وبعودة الموظف المنقطع يوم عودته.

 

وباستثناء الأجازات العارضة، على كل موظف رخص له بإجازة أن يحرر فى اليوم الأخير من أيام عمله الرسمية إقرار قيامه بالإجازة على النموذج الذى تعده الجهة مبيناً به تاريخ بداية ونهاية الأجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الأجازة، كما يحرر إقرار عودة من الأجازة فى اليوم الأول من عودته من الأجازة ويقدم كلاً من الإقرارين فى اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتهما إلى إدارة الموارد البشرية.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب