7 "مطبات" بقانون "الأحوال الشخصية" تدفع نواب للتقدم بمشاريع جديدة للتعديل

الأحد، 28 مايو 2017 12:30 ص
7 "مطبات" بقانون "الأحوال الشخصية" تدفع نواب للتقدم بمشاريع جديدة للتعديل مجلس النواب
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم عدد من نواب البرلمان بمشاريع قوانين لتعديل قانون "الأحوال الشخصية"، الأمر الذى أثار الجدل، ليس بسبب رفض تعديل القانون الموضوع منذ 1920، وإنما بسبب وجود اعتراضات نسائية أحيانا، وذكورية أحيانا أخرى على التعديلات المطروحة والتى يؤكد كل طرف أنها تحقق مصلحة الطرف الآخر.

 

ويرصد "اليوم السابع" أبرز "المطبات" الموجودة فى مواد القانون والتى تُسْتَخْدَم من جانب طرفى العلاقة ضد الآخر، وتنتهى إلى إلحاق الضرر النفسى بالأبناء.

 

لا يعاقب الممتنع عن توثيق الطلاق

 

تواجه الكثير من المطلقات أزمة امتناع ورفض المطلق توثيق العقد، ما يترتب عليه ضرر نفسى ومادى على المطلقة تتكبده لإثبات هذا الطلاق.

 

وتنص المادة 5 على: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال 30 يوما من إيقاع الطلاق".

 

وتُعَد الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضر كان على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل.

 

وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

 

"بيت الطاعة"

 

رغم صدور قانون الخلع، إلا أنه يصعب على النساء خاصة من الطبقات المتوسطة اللجوء إليه لما يتضمنه من تنازل عن الحقوق الشرعية المقررة لهن، وبذلك يصبح الخلع سيفًا مسلطًا على رقاب بعض النساء.

 

وتنص المادة 11 مكرر ثانيًا "مضافة بالقانون رقم100 لسنة 1985" على: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق؛ توقف نفقة الزوجة من تاريخ الأمتناع، وتُعَد ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن".

 

زوجة مع إيقاف التنفيذ

 

يمنح القانون الحق للزوج فى التغيب دون تلبية الحقوق الشرعية لزوجته بالإضافة إلى استغلال البعض هذه المادة لعدم الوفاء أيضًا بسد احتياجات الأسرة، ولا يحق للزوجة طلب الطلاق إلا بعد مرور عام، وتنص المادة 12 على: "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضى تطليقها بائنًا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال يستطيع الإنفاق منه".

 

إلزام المطلق بتوفير سكن لمطلقته الحاضنة ولو كانت قادرة

 

يلزم القانون المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكنهم، أو كان لحاضنتهم مسكنًا تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر، مع تقييد حق المطلق إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا بأن يكون إعداده مسكنًا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، وهو ما يكون مأزق لكثير من المطلقين غير القادرين.

 

وتنص المادة 18 مكرر على: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ومطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة".

 

سن الحضانة ينتهى ببلوغ الصغار 15 سنة

 

المادة الأكثر إشكالية يطالب بتعديلها كلا الطرفين؛ فالرجال يطالبون بخفض سن الحضانة إلى 9 أو 12 سنة، وتطالب النساء برفعها إلى 18 سنة التزاما بالنص الدستورى الذى حدد سن الطفل بمن لم يكمل عامه الـ18.

 

وتنص المادة على: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـ15 ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".

 

"الرؤية أم الاستضافة" جدل لا ينتهى

 

المادة 20 من القانون اسمها "حق الرؤية للطرف غير الحاضن" والذى يرى فيه الطرف المتضرر ظلمًا كبيرًا أن يرى ابنه ساعتين أسبوعيًا، وقد لا يحدث ذلك بانتظام بسبب امتناع الطرف الحاضن.

 

ونصت المادة فى إحدى فقراتها على: " لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

 

الأب آخر من يحتضن

 

وفى نفس المادة يأتى الأب فى ترتيب متأخر جدًا، فيمن يحق لهم الحضانة حيث منح القانون لجميع الأقارب على مختلف الدرجات ترتيبا فى حضانة الطفل يأتى فى آخرها الأب.

 

وتنص المادة 20 فى فقرتها الثالثة على: "يثبت الحق فى الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى الأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى:

 

الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت أخت الأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت للأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

 

فاذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء؛ انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الآتى:

 

الجد للأم، ثم الأخ للأم، ثم ابن الأخ للأم، ثم العم، ثم الخال، ثم الشقيق، فالخال للأب، فالخال للأم.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة