"القوى العاملة" بالبرلمان تقر مادة الاستقالة بقانون العمل: انتهى زمن استمارة 6

الأحد، 21 مايو 2017 01:51 م
"القوى العاملة" بالبرلمان تقر مادة الاستقالة بقانون العمل: انتهى زمن استمارة 6 النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، على المادة 140 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة باستقالة العامل فى القطاع الخاص، وتُلزم المادة باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة، وهى وزارة القوى العاملة.
 
وبعد التصويت على المادة بالموافقة، أعلنت لجنة القوى العاملة انتهاء ما يسمى بـ"استمارة 6"، التى كان صاحب العمل يجبر العامل على توقيعها فور استلامه العمل، وبسببها تعرض كثيرون من العمال للفصل التعسفى. 
 
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع، إن "هذه هى أخطر مادة فى قانون العمل، وكانت فى القانون القديم الباب الخلفى لاستمارة 6، وهذه المادة فى القانون الجديد تنهى حاجة اسمها استمارة 6 والفصل التعسفى، حتى لو تقدم العامل باستقالته، إذ لا بد من اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة".
 
يُذكر ان المادة 140 من مشروع قانون العمل الجديد، تنص على أن: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة