استندت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، على 8 مبادئ قضائية ودستورية، كانت السبب فى إصدار حكمها بإحالة المواد "12 و14 و20" من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا.
وهذه المبادئ التى ذكرتها المحكمة هى:
1- اقحام المشرع لرئيس الجمهورية فى إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة فى قانون الطوارئ لا يستظل بظل أى نص من نصوص الدستور ويشكل تدخلاً محظوراً فى أعمال القضاء وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وعدواناً على استقلال القضاء.
2- المحاكمة العادلة هى المنصفة للمتهم وليس تحقيق عدل شكلى يُكتفى فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفى إذا كان مصير حكم القضاء معلقاً غير نافذ حتى يصدق عليه رئيس الجمهورية.
3- لا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية بإجهاض قرار قضائى وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً ولا أن يحور الآثار التى رتبها.
4- القضاء يستقل بشئونه كافة، ومنح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الأحكام فى حالة الطوارئ لا يبقى معه أى استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وحكم القاضى لا يلغيه إلا قاضٍ مثله وحكم المحكمة لا يلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.
5- قانون الطوارئ يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعى، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، وصدوره بناء على نص فى الدستور لا يعنى أن يتجاوز باقى نصوصه.
6- دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتياً فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، والدستور الحالى لم يتضمن نصاً مماثلاً ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أى حكم من أحكام الدستور يمس استقلال القضاء أو حقوق وحريات المواطنين مهما كانت الذريعة.
7- الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أى صفة قضائية تجعل منه معقباً أو رقيباً على أحكام القضاء مثل التصديق على الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة.
8- تعليق نفاذ الأحكام فى حالة الطوارئ على تصديق رئيس الجمهورية، ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوى على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة