النقض: الحكم شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون
الحيثيات: المحكوم عليهم غيابيا لم يتبعوا الطرق الصحيح فى إجراءات الطعن ولا يصح تقديمهم لطعن أمام النقض قبل إعادة إجراءات محاكمتهم
النقض: محكمة الجنايات اخطأت فى تطبيق القانون ولم تتبع اجراءات قانون الطفل بالنسبة لمتهم "حدث" ادانته بالسجن المشدد
النقض: الجنايات لم تستظهر ما يدل على وجود سبق إصرار والترصد لجرائم القتل
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم بنقض أحكام الإعدام والمؤبد فى الطعن المقدم من 65 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم، التى تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد ومدد أخرى بالسجن، وإعادة محاكمتهم، فى قضية "الدابودية والهلايل" بأسوان، وهى الأحداث التى راح ضحيتها 28 قتيلا وعشرات المصابين عام 2014.
وجاء فى منطوق حكم الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والذى صدر برئاسة المستشار عادل الشوربجى وعضوية المستشارين، أحمد مصطفى، ونبيل الكشكى، ومحمد عبده صالح، وجمال عبد المنعم، نواب رئيس المحكمة، حكمت المحكمة، أولا: عدم جواز الطعن المقدم من المحكوم عليهم "رمضان حسن عبد الواحد، وميسرة هلال أبو زيد محمد، وعارف صيام حسن نورى، وعثمان كابوش عثمان على، وياسين مصطفى محمد عبد الباسط، وسيف أبو القاسم حسن معروف، وعبد الله عارف صيام حسن، وطه عارف صيام حسن، ومحمد رمضان حسن عبد الواحد، ومحمود أحمد بشير عباس، ومحمود حسين الدابودى، وإبراهيم محمود أبو بكر عادل، وأحمد جمعة أحمد درديرى، ومحمد مصطفى على، ومحمد مصطفى عبد العزيز على، وعلى محمود أحمد محمود، ومنصور على محمود طه، وسيد بحر أبو بكر خليل، ورمضان حسن على إبراهيم.
وثانيا، عدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا.
وثالثا، قبول عرض النيابة العامة للقضية والطعون المقدمة من باقى المحكوم عليهم شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، فيما يتعلق بعدم جواز الطعن لـ 19 متهما، أنه جاء بسبب عدم اتباعهم لحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المنصوص عليها فى القانون، حيث أن الأحكام قد صدرت ضدهم غيابياً، وقد نصت المادة 33 من القانون، بأنه لا يجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، بالتالى فإن طعنهم يكون غير جائز.
وقالت المحكمة فى نص حكمها فى هذه الجزئية، "من حيث أن المحكوم عليهم الأول/ رمضان حسن عبدالواحد، والثانى/ ميسرة هلال أبو اليزيد محمد، والثانى عشر/ عارف صيام حسن نورى، والرابع عشر/ عثمان كابوش عثمان على، والحادى والأربعين/ ياسين مصطفى محمد عبدالباسط إدريس، والثالث والأربعين/ سيف أبو القاسم حسن معروف، والتاسع والأربعين/ عبدالله عارف صيام حسن، والحادى والخمسين/ طه عارف صيام حسن، والخامس والخمسين/ محمد رمضان حسن عبدالواحد، والسابع والخمسين/ محمود أحمد بشير عباس، والثامن والخمسين/ محمود حسين الدابودى، والستين/ إبراهيم محمود أبو بكر عادل، والثانى والستين/ أحمد جمعة أحمد درديرى، والسادس والسبعين/ محمد مصطفى على، والخامس والتسعين/ محمد مصطفى عبدالعزيز على، والسابع والتسعين/ على محمود أحمد محمود، والثامن والتسعين/ منصور على محمود طه، والعاشر بعد المائة/ سيد بحر أبو بكر خليل، والسابع والخمسين بعد المائة/ رمضان حسن على إبراهيم وإن قدموا أسباباً لطعنهم فى الميعاد، إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجود ذلك قانوناً، إلا أن المحكمة - محكمة النقض- لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً لما هو مقرر من أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة إليهم، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنهم يكون غير جائز".
أما ما يتعلق بقبول المحكمة الطعون المقدمة من باقى المتهمين وإلغاؤها أحكام الإعدام والمؤبد قالت المحكمة فى أسبابها، أن الحكم شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، حيث لم تستظهر محكمة الجنايات ما يدل على وجود سبق إصرار والترصد لجرائم القتل، كما أصاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون، واستدلت محكمة النقض فى هذه الجزئية لعدم اتخاذ محكمة الجنايات الإجراءات القانونية الصحيحة مع المتهم الحدث "محمد عبد الماجد عبدالواحد"، حيث لم تعامله كما أوجب القانون معاملة الأطفال، بالتالى خالفت المحكمة المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فى شأن الطفل وإدانة بالسجن المشدد، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وقالت المحكمة فى نص حكمها "وحيث إنه عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الخامس/ عبدالله زبير محمد عبدالله، والسادس/ محمد عبدالماجد محمد عبدالواحد، والحادى عشر/ صابر شاهين أحمد محمد، والثالث عشر/ آدم عبدالحميد جبريل عبدالله، والعشرين/ ممدوح أيوب صيام فقير، والحادى والعشرين/ محمدصيام عبدالباسط حسن، والثانى والعشرين/ نجم الدين إبراهيم محمد حسن، والسادس والعشرين/ حمدى أبو القاسم حسن، والسابع والعشرين/ حمدى أبو القاسم حسن معروف، والرابع والثلاثين/ محمد رمضان محمد عبدالرحمن، والخامس والثلاثين/ محمد جلال محمد عبدالكريم، والسادس والثلاثين/ أحمد صالح بشير صالح، والسابع والثلاثين/ سمير أحمد حسين داود، والثامن والثلاثين/ بشرى محمد عبدالحميد جبريل، والتاسع والثلاثين/ مصطفى حسين محمد على، والأربعين/ محمد مصطفى حسين محمد، والتاسع والخمسين/ عبدالمحسن جبريل محمد على، والحادى والستين/ محمد محمود أبو بكر عادل، والثالث والستين/ أيمن عبدالستار همام إمام، والخامس والسبعين/ محمود عبدالمجيد محمد أحمد، والسادس والثمانين/ مصطفى عبده أحمد محمود، والسابع والثمانين/ محمد عرفة أحمد محمود، والثامن والثمانين/ سعدى محمد طاهر على، والتاسع والثمانين/ على محمد توفيق عيل، والثانى والتسعين/ ناصر عبدالحميد على محمود، والرابع والتسعين/ مصطفى عبدالعزيز على، والسادس والتسعين/ شريف عبدالعاطى حسين محمود، والواحد بعد المائة/ شاذلى عبدالحليم جاد موسى، والثالث عشر بعد المائة/ فتحى محمد أبو بكر خليل، الرابع عشر بعد المائة/ محمود عبده أحمد محمود، والسادس عشر بعد المائة/ سالم صبور سالم عبدالرحيم، والسابع عشر بعد المائة/ محمد صبور سالم عبدالرحيم، والثامن عشر بعد المائة/ محمود رمضان سالم عبدالرحيم، والحادى عشر بعد المائة/ عبدالرحيم حسب الله توفيق إبراهيم، والخامس والعشرين بعد المائة/ عبدالحكيم صاوى حسين على، والسابع والعشرين بعد المائة/ إبراهيم حسانين أحمد محمود، والثامن والعشرين بعد المائة/ حسن حسانين أحمد محمود، والثلاثين بعد المائة/ رجب بحر أبو بكر، والحادى والثلاثين بعد المائة/ مروان بحر أبو بكر خليل، والرابع والثلاثين بعد المائة/ عبدالله الليثى أحمد، والثامن والثلاثين بعد المائة/ كرم جابر توفيق إبراهيم، والأربعين بعد المائة/ على عبدالحميد على، والخامس والخمسين بعد المائة/ حمادة جابر توفيق مليك، والستة والخمسين بعد المائة/ محمد مليك مدنى سليمان قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون - فى مذكرات أسباب طعنهم - على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهم بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس حال كونهم محرزين لأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء بغير ترخيص وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية كما دانهم من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجنايات الشروع فيه وخطف أنثى بطريق الإكراه والسرقة بطريق الإكراه والسرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح ظاهر، ووضع النار عمداً فى مبان مسكونة وحوانيت وحظائر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا من ذلك مقصدهم وحجز أشخاص بدون أمر أحد الحكام والإتلاف العمدى لأموال منقولة قد شابه الفساد فى الاستدلال فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه استدل بما يؤدى إليه فى بيانه لنية القتل وإثباتاً لظرف سبق الإصرار ولا يكفى لاستظهارهمام والاستدلال به على توافرهما فى حقهم، وفاته أن يبين سن الطاعن الحدث/ محمد عبد الماجد عبد الواحد وفقاً للطريق الذى رسمه القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فى شأن الطفل ودانه بالسجن المشدد بالمخالفة لما أوجبته المادة 111 من القانون سالف البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها "وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فى قوله: (وحيث إنه عن نية القتل وهو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة فى الدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، وهى قد قامت فى نفس المتهمين وتوافرت فى حقهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى المتمثلة فى ذلك الخلف الذى دب بين المتهمين من القبيلتين على إثر احتجاز الدابودية لسيد محمود عطية عجاج ومن معه وقد تجمع ذويه وأعدوا الأسلحة النارية واتفقوا على تخليصه من براثنهم وقد انطلقوا إليهم مطلقين الأعيرة النارية والتى تخلف عنها مقتل ثلاثة أشخاص من الدابودية والذين اجتمعوا بدورهم واتفقوا على الثأر على نحو ما استخلصته المحكمة وأعدوا الأسلحة النارية والمواد الحارقة وانطلقوا إلى حيث يقطن الهلالية وأعملوا فيهم القتل والتنكيل على نحو ما سلف وقد عاود الهلايل الكرة على الدابودية بداعى الثأر مما تسبب فى وقوع المزيد من القتلى على النحو السالف سرده، ومن ثم ظهرت نية إزهاق الروح لديهم من واقعات القتل المتعددة حسبما قرره الشهود بالتحقيقات، ولما ظهرت نياتهم من تلك الأسلحة النارية سريعة الطلقات «بنادق آلية وخرطوش» وأسلحة بيضاء متعددة القاتلة بطبيعتها التى استخدمها المتهمون فى الاعتداء على المجنى عليهم وكذلك فى تلك الطلقات الكثيفة التى أطلقوها صوب المجنى عليهم إمعاناً فى التأكيد على إصابة أهدافهم والتى تركت آثاراً بأجسادهم على نحو ما أظهرته تقارير الصفة التشريحية، وهو ما تنهض معه نية القتل وتتوافر فى حق المتهمين وهو ما تطمئن إليه المحكمة فى حدود السلطة المخولة لها).
وقالت المحكمة: "لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة، التى يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التى قارفها الطاعنون وأن ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لديهم من استعمالهم أسلحة من شأنها إحداث القتل وإصابة المجنى عليهم فى مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعنين ارتكاب الفعل المادى وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسهم بريراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى تدل على القصد الخاص وتكشف عنه ومن ثم فإن الحكم يكون قد استدل استدلالاً فاسداً على توفر نية القتل فى حق المتهمين مما يعيبه."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة