"اقتصادية البرلمان" تنتهى من مشروع قانون الاستثمار الجديد وتحيله لـ"عبدالعال" لمناقشتة الأسبوع القادم.. عمرو غلاب: سيكون فاتحة خير على مصر.. ويشترط تقديم السجل التجارى لاكتساب اعتبارية التعامل مع البنوك

الخميس، 06 أبريل 2017 06:00 ص
"اقتصادية البرلمان" تنتهى من مشروع قانون الاستثمار الجديد وتحيله لـ"عبدالعال" لمناقشتة الأسبوع القادم.. عمرو غلاب: سيكون فاتحة خير على مصر.. ويشترط تقديم السجل التجارى لاكتساب اعتبارية التعامل مع البنوك عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والبرلمان
كتب نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد جلسات مكثقة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، على مدار الشهرين الماضيين، تخللها جلسات استماع للجهات والوزارات المعنية والمستثمرين، انتهت اللجنة أمس الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون الاستثمار البالغ عدد مواده ما يقرب من 99 مادة بعد خفضها من 114 ما بين الدمج والتعديل، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً يوم الاثنين القادم لحسم (15) مادة فقط بالتصويت النهائى عليها وكذلك تقرير اللجنة النهائى، تمهيداً لإحالتها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسط توقعات بمناقشة مشروع القانون فى الجلسات العامة الأسبوع القادم.

 

بداية، قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن اللجنة انتهت تقريباً من مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، مشيراً إلى أن هناك بعض التعديلات البسيطة والاستفسارات من وزارة الاستثمار ووزارة المالية وسيتم استيفائها خلال اليومين القادمين بحيث يتم الانتهاء منها مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لإعداد المذكرة الخاصة بمشروع القانون وإحالتها للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإدراجه بجدول الجلسات العامة.

 

وعن مشروع القانون الجديد، أكد غلاب، أنه يتميز بالوضوح والبساطة فى عباراته ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار المحلى والأجنبى ويراعى حقوق الدولة فى التنمية المستدامة ويحمى حقوق المستثمرين فى الأرباح وتحقيق المكاسب وفقا لقاعدة (الكل رابح) على حد وصفه.

 

ولفت غلاب، إلى أن مشروع القانون الجديد يوفر آليات واختيارات عديدة ومتعددة أمام المستثمرين مختلف احجامهم وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والحوكمة، ويراعى المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص وغيرها من النقاط الإيجابية والمضيئة فى مشروع القانون الذى ناقشته اللجنة بكل جدية وتأنى، وحظى بوقت طويل من الدرس والفحص.

 

ووجه غلاب، الشكر إلى جميع النواب على جهدهم للانتهاء من هذا القانون، قائلا ً: أن شاء الله يكون فاتحة خير على مصر".

 

وفى السياق ذاته، قالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار خلال جلساته القادمة المقرر عقدها الأسبوع القادم، عقب استلام تقرير اللجنة الذى سيتم الانتهاء منه مطلع الأسبوع القادم بعد التصويت النهائى عليه وعلى المواد الـ(15).

 

وتتضمن المواد (15) التى تنتظر الحسم خلال إجتماع اللجنة الأخير فى شأن قانون الاستثمار، المادة (6) لاسيما بعد تمسك اللجنة بشرط تقديم السجل التجارى لاكتساب الشركات الشخصية الاعتبارية فى التعامل مع البنوك والجهات المختلفة وليس شهادة بتأسيسها طبقا لما جاء مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، وتنص المادة: " تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى. وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات السلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد ايداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة ايداع مركزى على أن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة كما يكون لكل منشأة أو شركة أيا كان شكلها القانونى رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون".

 

أما المادة الثانية، هى المادة (10) وذلك لحسم مسألة منح المستثمرين الأجانب معامله تفضيلة، وذلك بعد استطلاع رأى وزارتى الصناعة والخارجية فى طبيعة المميزات التى سيعطيها مجلس الوزراء لبعض المستثمرين الأجانب، حيث تنص على: " تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها. ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناء على غش أو تدليسأو فساد بالحماية أو الضمانات أو الاعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى أو تحكيمى".

 

أما المادة الثالثه هى المادة (16) وذلك لحين استطلاع رأى القوى العاملة والمالية فى الحدود القصوى الخاصة باستخدام العاملين الاجانب، وتنص المادة: للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

 

وتأتى المادة 36 من المواد التى سيتم حسمها تصويتياً مطلع الأسبوع القادم، وتنص على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح موافقة واحدة على اقامة وتشغيل وادارة المشروع بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانى، والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أى من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.

 

كذلك المادة (39) من بين المواد التى سيتم التصويت عليها نهائيا وتنص على: تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح والتراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

والمادة (45) الخاصة بأحكام التصرف بالمجان، وتنص على: " يجوز لأغراض التنمية دون غيرها-طبقا للخريطة الاستثمارية-فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على أى من صور التصرف المشار إليها فى المادة (43) من هذا القانون.وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات بدون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد عن 5% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف".

 

وتتضمن المواد التى سيتم حسمها فى اجتماع اللجنة تصويتاً مطلع الأسبوع القادم، المادة (48) الخاصة بأحوال التزاحم، وتنص ":عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقاً لاسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى. وإذا تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز المفاضلة بينهم وفقا لأعلى سعر يقدم منهم. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناءً عليها".

 

أيضا المادة (54) الخاصة بحظر بعض الأنشطة فى المناطق الحرة، وتنص على: مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010بالتراخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، وبمراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسبيل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي".

 

وتتضمن المواد المرجأة للتصويت المادة (60) الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الأخرى، وتنص: " يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.واستثناءً من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994 المشار إليه، على نفقة صاحب الشأن.وتطبق احكام قانون البيئة المشار اليه فى شأن خظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد.

 

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج. وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة.وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها".

كذلك من المواد المرجأه للتصويت المادة (78) الخاصة بمجلس إدارة الهيئة وذلك لحسم مسألة تولى الوزير رئاسة الهيئة من عدمة، وتنص على: يكون للهيئة مجلس إدارة، يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الأتى: الوزير المختص رئيساً. 2- الرئيس التنفيذى للهيئة. 3- نائبا الرئيس التنفيذى للهيئة. 4- ثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة. 5- اثنان من ذوى الخبرة احدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص فى القانون.وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهرياً، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك.وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس

 

.

أيضا تشمل الـ15 مادة، المادة (80) الخاصة بموارد الهيئة، والمادة (94) والخاصة بإنشاء مركز للتحكيم حيث سيتم التصويت على فكرة الابقاء على مركز تحكيم من عدمه، وتنص على: " ينشأ مركز للتحكيم والوساطة فى منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز، وذلك كله بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز والقواعد والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها، قرار من الوزير المختص.

 

وأخيراً المادة (99) الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر، " حدود المسئولية المجتمعية للمستثمر"، يجوز للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية من خلال مشاركته فى كل أو بعض من المجالات الآتية:

 

• اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة.

 

• تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو فى أى من مجالات التنمية الأخرى.

 

• دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

 

• التدريب والبحث العلمى.

ويعد من التكاليف والمصرفات واجبة الخصم وفقاً لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى أى من المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة

 

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط نظام المسئولية المجتمعية

فى المقابل حسمت اللجنة العديد من مواد قانون الأستثمار الجديد بمسودتها شبهة النهائية على مدار اليومين الماضيين فى مقدمتها، المواد الخاصة بأحكام تأسيس الشركات والمنشأة وخدمات ما بعد التأسيس، وتنظمها (7) مواد: حيث نصت المادة (3) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الالكترونى -دون غيرها- فور تفعيلها بالهيئة، ولا تتقيد الهيئة فى ذلك بأية إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الالكترونى للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

وجاءت المادة (5) الخاصة بالتزامات الجهات المختصه، لتنص على: " تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الالكترونى لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بكافة المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الالكترونى بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال90 يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.كما تلتزم الجهات المختصة بالإعتداد بالتوقيعات الالكترونية والمستندات والنماذج المعدة بأى من الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الالكترونى لكافة مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما المادة (7) "تحديد رأس مال الشركات بالعملة الحرة"، فنصت على: يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المٌشار إليه.كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقاً لسعر الصرف فى تاريخ التحويل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن ".

 

 

 

وشهدت المادة (11) الخاصة بحماية أموال المشروعات الاستثمارية، والواردة بالباب الثانى ضمانات وحوافز الاستثمار، تعديلا لتنص على: " لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية. كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية. ولا يجوز بالطريق الإدارة فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى، أو التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينه فى القانون. كما لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على حكم قضائى نهائى، عدا الديون الضريبية التى تم ربطها رط نهائى، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

 

وانتهت المادة (13) بعد قرار اللجنة بحذف العبارات الواردة التى وصفتها بـ"الكارثية" بالمادة (13) بمشروع قانون الاستثمار، والتى تسمح لمجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار، بتحديد ربح المنشآت، لتنص المادة: " لا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإستثمار.

أما الفصل الخاص بحوافز الاستثمار فينقسم إلى حوافز عامة، وخاصة، وإضافية، حيث نصت المادة (18) أنه عدا الاستثمار بنظام المناطق الحرة، تتمتع بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعه لأحكام هذا القانون.

وحسب المادة (19)تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون.كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

ووفقا لمادة التمتع بالضريبة الجمركية الموحدة (20): تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% (اثنان فى المائة) من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وغيرها من مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

 

وتضمنت المادة (22) الحوافز الجغرافية والقطاعية " الحوافز الخاصة"، وتنص على: تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، حافزاً استثمارياً وذلك خصماً من صافى الارباح الخاضعة للضريبة على النحو التالى:

1- نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:

المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعى بها على لبنحو الذى تبنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.

- المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.

مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية، أى كان موقع ممارسة النشاط.

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

 

2 -نسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعى والسياحى ومشروعات التعليم أى كان نوعة ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب).

وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى 80% من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

 

وبالنسبة للباب الثالث حيث نظم الأستثمار، جاءت المادة (27) لتنص على: يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع الاستثمارى والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهات المختصة.

ويجوز أن تعمل هذه المكاتب منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة. وتلتزم هذه المكاتب قبل الترخيص لها بتقديم وثيقة تأمين للجهة المختصة تجدد سنوياً. كما تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بالقواعد الاتيه: - أحكام القوانين والقرارات ذات الصله. – بذل العناية الواجبه فى الفحص والاستيفاء والاعتماد. – تجنب تعارض المصالح –الحفاظز على سريهة وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الترخيص ونظام عمل مكاتب الاعتماد، والرسوم المستحقة عليها، بما لايجاوز عشرة ألاف جنيه تزاد سنوياً بنسبة 5%، وتحديد أتعابها، وتلتزم الجهات المختصه بإعداد سجل لقيد هذه المكاتب لديها.

وجاء نص المادة الخاصة بالنافذة الاستثمارية (29) كالاتى: "تنشأ بالهيئة وفروعها، وحدة إدارية تسمى (النافذة الاستثمارية)، تختص بتلقى طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات صاحبة الولاية بشأن التصرف فى العقارات، والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص بأنواعها اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه، للبت فيها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة للشروط الموضوعية لإصدارها، خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.ويجوز للهيئة فى سبيل تحقيق سرعة تقديم خدمات النافذة الاستثمارية، إنابة أياً من الجهات المختصة فى إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار وفقاً للأحكام الخاصة بتخصيص العقارات المنصوص عليها فى هذا القانون. ولا تخل أحكام هذا القانون بكافة إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو ممثلها بالنافذة الاستثمارية لدى الهيئة. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل بهذه النافذة، وحدود الإنابة المشار إليها.

وتنص المادة (32) الخاصة بطلب الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص: يقدم المستثمر إلى النافذة الاستثمارية طلب الحصول على الموافقات أو التصاريـــح أو التراخيص أو تخصيص العقارات بحسب نوع كل مشروع على النماذج المعدة لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات اللازمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية عن طريق مكاتب الاعتمـــاد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليهم بالنافذه الاستثمارية ويجب على ممثلى الجهات بالنافذة الاستثمارية والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية استيفاء المستندات اللازمة – إذا لزم الأمر ذلك – لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمها إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاه، ولا يجوز طلب أيه مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

بغ

Fd

المشكله الأكبر حبس رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب في محاضر الجنح والمخالفات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة