ننشر شروط السعودية للسماح للشركات بمزاولة نشاط خدمات العمرة

الأحد، 30 أبريل 2017 02:11 م
ننشر شروط السعودية للسماح للشركات بمزاولة نشاط خدمات العمرة معتمرين مصريين - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" إجراءات وشروط وزارة الحج والعمرة السعودية، للحصول على تصاريح لمزاولة نشاط وكيل خارجى لخدمات المعتمرين، وتأتى الشروط ، بالترتيب كالتالى:- 

- العمل بالتنسيق مع المرخص له محليا لتصميم برامج عمرة لتغطية احتياجات السوق المحلى للوكيل الخارجى دون الاخلال بالأسعار التنافسية.

- تقديم جميع الخدمات اللوجستية للمعتمر بدولته والارتقاء بمستوى الخدمات.

- أن تكون الجهة الخارجية طالبة التأهيل للعمل مرخصة لأعمال السفر والسياحة طبقا لأحكام ونظم دولتها ، أن تكون الجهة الخارجية عضوا معتمدا فى منظمة " أياتا" العالمية لإصدار تذاكر الطيران.

- لا يتم اعتماد أى وكيل خارجى إلا بعد إبراز عضوية هذه المنظمة.

- أن لا يسبق تسجيل تخلف على الجهة الخارجية أعلى من النسبة المسموحة.

- لا يتم تقديم أى حزمة من حزم الخدمات، مثل خدمة السكن والنقل والإعاشة والخدمات الاختيارية الأخرى ، إلا من خلال المرخص له المحلى.

- إدخال مواعيد وصول المعتمرين وتفصيل حجوزاتهم فى الأنظمة الإلكترونية " المسار الإلكترونى" حتى لا يتنظر المعتمرين لدى منافذ الوصول.

- التحلى بالدقة والانضباط فى تنفيذ برامج رحلات العمرة سواء كانت رحلات فردية أو جماعية.

- التزامه بالتعاقد مع أحد المرخص لهم بالمملكة لتقديم جميع عناصر برامج العمرة .

أما عن الضوابط المتعلقة بمراقبة الأداء:

يجوز بقرار من وزير الحج والعمرة إيقاف أو إلغاء تأهيل الجهة الخارجية فى الحالات فى حال نسبة التخلف تتجاوز " 1 %" حسب ضوابط التخلف المعتمدة، عدد المخالفات يتجاوز " " 10" مخالفات.

 

 

FB_IMG_1493550297834
FB_IMG_1493550297834
FB_IMG_1493550290425
FB_IMG_1493550290425
FB_IMG_1493550282513









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة